مجلس الوزراء
قرار رقم 523 لسنة 2019
بتكليف لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية القيام باختصاصات مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بشأن إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان المعدل بالمرسوم رقم 154 لسنة 2014،
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
قرر
مادة أولى
يُعهد إلى لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمباشرة اختصاصات مجلس أمناء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان إلى حين تشكيل مجلس أمناء جديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: 24 شعبان 1440 هـ
الموافق: 29 أبريل 2019 م
قرار رقم 524 لسنة 2019
بتجديد تعيين أعضاء بمجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2017 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2017 بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1243 لسنة 2018 بتعيين عضوين بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
-وبناءً على عرض وزير المالية،
قرر
مادة أولى
يُجدد تعيين ممثلو الجهات التالية أسماؤهم في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2019/6/3.
1 - عبد العزيز عبد السلام شعيب ممثلاً لوزارة الشئون الاجتماعية.
2 - عبد الله سعود الحميضي ممثلاً لغرفة التجارة والصناعة.
3 - عبد الله فدغوش الحجري ممثلاً للاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: 24 شعبان 1440 هـ
الموافق: 29 أبريل 2019 م