إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 123 لسنة 2024 بتعيين مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1698 · 3 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 123 لسنة 2024 بتعيين مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2024 بالحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة،

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية،

- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين/ خالد سالم عبد العزيز السعود الصباح - مديراً عاماً لمؤسسة الموانئ الكويتية - بالدرجة الممتازة - لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الأشغال العامة د. نورة محمد خالد المشعان

صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1446هـ الموافق: 25 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي