مرسوم رقم 34 لسنة 2024
بتعيين سفير محال
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وزير الخارجية
- وبع موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعين الزين صباح ناصر السعود الصباح - سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عملها سفيراً لدولة الكويت محالاً لدى جامايكا.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
وزير الخارجية عبد الله على عبد الله اليحيا
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في 25 شعبان 1445 هـ 2024 6 الموافق