إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 377 لسنة 2011 بشأن تعيين سفير .

رقم التشريع وسنته

377 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 377 لسنة 2011

بتعيين سفير

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين/ عيسى يوسف الشمالي - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية ميانمار الاتحادية .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 6 ذو القعدة 1432 هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2011م

مرسوم رقم 378 لسنة 2011

بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،

- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (24 / 2011) المنعقدة بتاريخ 15 / 9 / 2011 ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين كل من السادة وكلاء محكمة الاستئناف الآتية أسماؤهم وكلاء بمحكمة التمييز اعتباراً من 1 / 10 / 2011 وهم :

1- المستشار/ خالد صالح عبد العزيز المزيني

2- المستشار/ مشعل أحمد عبد الله الجريوي

3- المستشار/ عدنان عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي

4- المستشار/ أنور علي سلطان ماجد بورسلي

5- المستشار/ خالد مبارك عبد العزيز الوهيب

6- المستشار/ د . جمال مبارك صالح العنيزي

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا

المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير العدل بالنيابة

محمد عباس ربيع النومس

صدر بقصر السيف في : 6 ذو القعدة 1432هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي