الكويت اليوم العدد 1049 السنة السابعة والخمسون - 1
الأحد 18 ذو القعدة 1432هـ - 16 / 10 / 2011م
مرسوم رقم 377 لسنة 2011
بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين
الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ عيسى يوسف الشمالي - سفيراً لدولة الكويت لدى
جمهورية ميانمار الاتحادية .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 ذو القعدة 1432 هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2011م
مرسوم رقم 378 لسنة 2011
بتعيينات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات
ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة
وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات
القضاة وأعضاء النيابة العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق
للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (24 / 2011)
المنعقدة بتاريخ 15 / 9 / 2011 ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين كل من السادة وكلاء محكمة الاستئناف الآتية أسماؤهم
وكلاء بمحكمة التمييز اعتباراً من 1 / 10 / 2011 وهم :
1- المستشار/ خالد صالح عبد العزيز المزيني
2- المستشار/ مشعل أحمد عبد الله الجريوي
3- المستشار/ عدنان عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي
4- المستشار/ أنور علي سلطان ماجد بورسلي
5- المستشار/ خالد مبارك عبد العزيز الوهيب
6- المستشار/ د . جمال مبارك صالح العنيزي
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا
المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير العدل بالنيابة
محمد عباس ربيع النومس
صدر بقصر السيف في : 6 ذو القعدة 1432هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2011م