مرسوم رقم 177 لسنة 2023 بتعيين سفيرين غير مقيمين
مرسوم رقم 177 لسنة 2023 بتعيين سفيرين غير مقيمين -بعد الإطلاع على الدستور ، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 110 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية ، -وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية ، -وبناء على عرض وزير الخارجية ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين كل من:
1- مشعل أحمد المنصور - سفير دولة الكويت لدى جمهورية بنين - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية توغو.
2- صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية السلفادور.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م