وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٤٠) لعام ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨ لعام ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التجارة.
ـ وعلى القانون رقم ٣٢ لعام ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.
ـ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع نقل ملكية المحال التجارية والتراخيص المرافقة لها سواء كان ذلك بالبيع أو بالتنازل إلا إذا توافرت الشروط التالية:
١ـ الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
٢ـ استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
٣ـ أن يكون المحل قائم ويزاول نفس النشاط المرخص به وبنفس الموقع.
مادة ثانية
يترتب على البيع أو التنازل المنصوص عليه في المادة الأولى إلغاء الترخيص السابق على ذات المنشأة.
مادة ثالثة
يجوز للوزارة أن تصدر الترخيص التجاري الجديد وفقا للتصنيف التجاري المعمول به في حينه.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم ٤٠ لعام ١٩٨٧ وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر ١٩٩٧م