إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 96 لسنة 2024 بتعيين سفراء محالين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1693 · 29 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 96 لسنة 2024 بتعيين سفراء محالين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من:

1- عبد العزيز محمد البشر - سفير دولة الكويت لدى جمهورية الأرجنتين - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية الأورغواي الشرقية.

2- طلال راشد المنصور - سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الإتحادية - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية غايانا التعاونية.

3- سالم راشد الشبلي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى مملكة إسواتيني.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 17 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 23 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي