مرسوم رقم (140) لسنة 2026 بتعيين سفير
- بعد الإطلاع على الدستور ؛
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق 10 مايو 2024 م
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ؛ والقوانين المعدلة له ؛
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / أنس طالب معرفي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كينيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية بوروندي.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛ وينشر في الجريدة الرمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 31 أغسطس 2026 م