إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (140) لسنة 2026 بتعيين سفير

مرسوم رقم 140 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (140) لسنة 2026 بتعيين سفير

- بعد الإطلاع على الدستور ؛

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق 10 مايو 2024 م

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ؛ والقوانين المعدلة له ؛

- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / أنس طالب معرفي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كينيا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية بوروندي.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛ وينشر في الجريدة الرمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 31 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي