مرسوم رقم (127) لسنة 2026 بتعيين سفير محال لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو
مرسوم رقم 127 لسنة 2026 -بعد الإطلاع على الدستور ؛
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024 م -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛
-وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛
-وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي مادة اولى يُعين / محسن عبيد العجمي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا
- بالإضافة إلى عمله - سفيرا محالاً لدولة الكويت لدى ججمهورية كوسوفو .
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم.؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1448 ه الموافق: 4 أغسطس 2026 م