إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 574
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (127) لسنة 2026 بتعيين سفير محال لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو

مرسوم رقم 127 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (127) لسنة 2026 بتعيين سفير محال لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو

مرسوم رقم 127 لسنة 2026 -بعد الإطلاع على الدستور ؛

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024 م -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي, والقوانين المعدلة له ؛

-وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي مادة اولى يُعين / محسن عبيد العجمي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا

- بالإضافة إلى عمله - سفيرا محالاً لدولة الكويت لدى ججمهورية كوسوفو .

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم.؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛

وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1448 ه الموافق: 4 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي