مرسوم رقم 33 لسنة 2024
بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين اللواء خالد عبد الهادي راشد الشفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1445هـ
الموافق 4 مارس 2024 م