مرسوم رقم 78 لسنة 2020 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية
مرسوم رقم 78 لسنة 2020 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية كل من:
1– اللواء / أنور عبد اللطيف محمد البرجس.
2– اللواء / محمد صالح يعقوب الشرهان.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 5 رمضان 1441 هـ الموافق: 28 ابريل 2020 م