مرسوم رقم 153 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، -وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، وبناء على عرض وزير الإعلام ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / عادل عويد سلطان العنزي - بدرجة وكيل وزارة مساعد - في وزارة الإعلام .
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الإعلام عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري
صدر بقصر السيف في: 14 المحرم 1445هـ الموافق :1 أغسطس 2023م