مرسوم رقم 181 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة الداخلية
مرسوم رقم 181 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة الداخلية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 100 لسنة 2013 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية، – وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2019 بترقية ضابط بقوة الشرطة، – وبناءً على عرض وزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين الفريق/ فيصل نواف الأحمد الصباح – وكيلاً لوزارة الداخلية – بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 صفر 1443 هـ الموافق: 19 سبتمبر 2021 م