مرسوم رقم 169 لسنة 2023 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة كل من :-
1- عادل مفلح حجي الرشيدي .
2- عبد الرحمن عبد العزيز الفارس.
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في 6 صفر 1445هـ الموافق : 22 أغسطس 2023م