مرسوم رقم 135 لسنة 2020 بتعيين وكيل وزارة بوزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2017 بتعيين اللواء / سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (627 ) لسنة 2020 بمد خدمة اللواء / سالم نواف الأحمد الجابر الصباح في قوة الشرطة ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين اللواء/ سالم نواف الأحمد الصباح – بدرجة وكيل وزارة – بوزارة الداخلية .
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 12 صفر 1442 هـ الموافق: 29 سبتمبر 2020 م