إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 135 لسنة 2020 بتعيين وكيل وزارة بوزارة الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1504 · 10 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 135 لسنة 2020 بتعيين وكيل وزارة بوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2017 بتعيين اللواء / سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (627 ) لسنة 2020 بمد خدمة اللواء / سالم نواف الأحمد الجابر الصباح في قوة الشرطة ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين اللواء/ سالم نواف الأحمد الصباح – بدرجة وكيل وزارة – بوزارة الداخلية .

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 12 صفر 1442 هـ الموافق: 29 سبتمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي