أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 195
مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني

مرسوم رقم 27 لسنة 2024

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني

بعد الاطلاع على الدستور

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الموافق 7 ربيع الأول 1445 هـ ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                                                        أمير الكويت

                                                                    مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د. محمد صباح السالم الصباح

وزير الخارجية

عبد الله على عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في 17 شعبان 1445 هـ

الموافق 27 فبراير 2024 م

مذكرة تفاهم

بين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت

ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية

للتعاون في مجال التطوير الإسكاني

إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين")،

وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال التطوير الإسكاني

وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق أطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:


المادة (1) - أهداف التعاون

يهدف الطرفين إلى توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.


المادة (2) - مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون دو منفعة متبادلة للجانبين، قائم على أساس المساواة وفقاً للقوانين

واللوائح الخاصة بكل منهما.

المادة (3) - مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال

لا الحصر ما يلي:

1 تشجيع المنظمات والجهات المتخصصة لتقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد استراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في دولة

الكويت وتحديد الجدوى المالية لها.

 2 تسهيل تبادل الخبرة تمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية. 3 تسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات

والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني

تبادل أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات

والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل المشاريع الإسكانية. 5 تسهيل تبادل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي


المادة (4) - أشكال التعاون

يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي یتفق عليها . الطرفان ما يلي:

1 تشکیل فرق عمل مشتركة

2 تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية

المادة (5) - التنفيذ

الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:

1. الجهات المنفذة هي:

عن الجانب الكويتي - المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الجانب الصيني - إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي

وزارة التجارة.

المادة (6) - حق الملكية الفكرية والسرية

1۔ يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي يتوصل إليها الطرفين وفقاً لمذكرة التفاهم هذه.

2 يلتزم الطرفان بعدم نشر، أو توزيع أي مستندات ، أو معلومات أو بيانات سرية مقدمة من أحد الطرفين أو مستمدة من تنفيذ مذكرة

التفاهم هذه إلى طرف ثالث بدون موافقة الطرف الآخر.

المادة (7) - الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات

1 إن مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة، باستثناء تلك المتعلقة بالسرية

المنصوص عليها في المادة 6.

 2 سيتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.

 المادة (8) - دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنماء 

1. يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابياً، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول. مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2. إذا لم يتلق أحد الطرفين إشعاراً كتابيا من الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إلهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية

. 3 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4. يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار.

ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ التزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 م ، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ ، في نسختين أصليتين، باللغات العربية

والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.

عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية     عن وزارة التجارة

بدولة الكويت                             جمهورية الصين الشعبية

فالح عبدالله عبد فالح الرقبة                      واقع ون تاو

وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان     وزير التجارة

 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت