الكويت اليوم - ل
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (١١٠) لسنة ١٩٩٩
بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي
وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٨ والإجراءات التي تتخذ عند مخالفة أحكامه
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة .۱۹۸۸
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية.
وعلى القرار رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۸۹ بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته .
وعلى القرار رقم ٢٤٤ لسنة ۱۹۸۹ بشأن الإجراءات التي تتخذ عند ضبط أي مخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ في شأن تنظيم رعي الماشية .
وعلى قرار بلدية الكويت رقم ل ش ب / ف١٥ / ٤٩٤ لسنة ۱۹۸۹ بتحديد المناطق المسموح بالرعي فيها .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥١٩) الصادر بالجلسة رقم ٩٩/١ بتاريخ ٢/ ٢/ ١٩٩٩.
قرر
(مادة أولى)
يحظر الرعي في غير المناطق المسموح بها وتحدد هذه المناطق وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن من البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
الكويت اليوم ـ م
(مادة ثانية)
تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمنح ترخيص بالرعي ويشترط لمنح الترخيص توافر الشروط التالية :-
١ - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية .
٢ - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (٢١) واحد وعشرين سنة ميلادية .
٣- ألا يقل ما يملكه من ماشية عن (٥٠) خمسين رأساً من الأغنام والماعز أو من أي منهما أو (٥) خمسة رؤوس من الإبل والأبقار أو أي منهما .
٤ ـ أن يدفع للهيئة تأمينا قدره مبلغ (-/٥٠د.ك) فقط خمسون ديناراً كويتياً .
٥- تمنح بطاقة الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها (-/٢د.ك) فقط ديناران كويتي .
(مادة ثالثة)
يمنح ترخيص الرعي لمدة سنتين تبدأ مدته من تاريخ صدوره ويتم تجديده خلال خمسة عشر يوما قبل تاريخ انتهائه .
(مادة رابعة)
إذا انتهى الترخيص ولم يجدد في الميعاد المحدد يعتبر لاغيا ويعتبر المرخص له مخالفا ويجوز في هذه الحالة للهيئة احتجاز الماشية كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات القضائية قبل المخالف .
( مادة خامسة )
يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء الترخيص في أي وقت شريطة أن يتقدم بطلب كتابي موقع منه بذلك ويرد التأمين في هذه الحالة بعد ثبوت عدم وجود أي مخالفات أو مستحقات للهيئة .
( مادة سادسة )
لايجوز التنازل عن الترخيص للغير بأي صورة من الصور أو إدخال شريك دون موافقة مسبقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
( مادة سابعة )
يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها عند ضبط أية مخالفة للأحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص عليه المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم رعي الماشية .
الكويت اليوم - ن
( مادة ثامنة )
تكون مدة حجز الماشية (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة ويراعى الآتي بالنسبة للماشية المحتجزة :-
أ - على أصحاب تلك الماشية المحتجزة مراجعة الإدارة المختصة بالهيئة خلال فترة الحجز وسداد قيمة الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة بواقع مبلغ (-/ ١ د.ك) للرأس من الماعز والأغنام ومبلغ (-/ ٥ د.ك) للرأس الواحد من الإبل أو الأبقار مقابل تكاليف ورعاية الماشية المحتجزة بالإضافة إلى تكاليف النقل .
ب - إذا لم يقم صاحب الماشية باستردادها خلال فترة الحجز المشار إليها تقوم الهيئة ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع وذلك بالطرق الإدارية ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية .
ج - إذا لم يفي ثمن بيع تلك الماشية بالتكاليف المستحقة جميعها يخصم الفرق من تأمين ترخيص الرعي .
( مادة تاسعة )
يلتزم المخالف بدفع كفالة مالية قدرها (٥٠) خمسين دينارا مع تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة وترد الكفالة المالية بعد انقضاء (٦) ستة شهور من تاريخ ضبط المخالفة .
( مادة عاشرة )
تتخذ في شأن المخالف الإجراءات القضائية في حالة تكراره للمخالفة.
( مادة إحدى عشر )
تلغى كافة القرارات السابق صدورها في هذا الشأن .
( مادة اثنى عشر )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ٤ ذو الحجة ١٤١٩هـ
الموافق : ٢١ مارس ١٩٩٩ م