إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1417 · 3 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

314 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية

مرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية ، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يلحق مركز الدراسات والبحوث الكويتية بوزير الإعلام، ويتولى الإشراف عليه، وتدرج الاعتمادات المالية الخاص به ضمن ميزانية وزارة الإعلام.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 صفر 1440 هـ الموافق : 24 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي