مرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية
مرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية ، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يلحق مركز الدراسات والبحوث الكويتية بوزير الإعلام، ويتولى الإشراف عليه، وتدرج الاعتمادات المالية الخاص به ضمن ميزانية وزارة الإعلام.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 صفر 1440 هـ الموافق : 24 أكتوبر 2018 م