قرار رقم 1/ 432 /2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار
وبناء على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ 8 / 5 / 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار المنعقدة في 3 / 5 / 2011 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على أغراض الشركة :
- إعادة صياغة بند رقم (5) ليصبح : تقديم وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات وكافة قطاعات العمل بالدولة .
- إضافة البنود التالية إلى أغراض الشركة :
- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار وأمناء الاستثمار للسندات التي تصدرها الشركة أو الهيئات .
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها أو لحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية في الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة .
- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار وتنمية هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية .
- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط ، وذلك مع عدم الإخلال بالحظر المقرر بمقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار .
- القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات .
- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى .
مــادة ثــانــيــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الـحـافــظ
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 25 مايو 2011م
قرار رقم 1/ 433 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3/ 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة
وبناء على كتب شركة المونس للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 23/ 2/ 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قـــــــرر
مـادة أولــى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على عنوان المركز الرئيسي لشركة المونس للصرافة لتصبح على النحو التالي :
- المركز الرئيسي : منطقة القبلة - قطعة (8) - مبنى (53) - مجمع عقارات المونس - محل رقم (1) و (2) - الدور الأرضي مـــادة ثــانــيــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الــحــافــظ
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 25 مايو 2011م
قرار رقم 1/ 438/ 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك