الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 58
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433هـ - 20/ 5/ 2012م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (36) لسنة 2012
بشأن
منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف
البحوث والدراسات الإسلامية
ووظائف الوعظ والإرشاد
- مكافأة تشجيعية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م
في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 بشأن
منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات
الجامعية العاملين في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد
بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ
2012 /3 /12 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
تحدد مستويات كل من وظائف البحوث والدراسات
الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية
والمسانيدة وشروط شغل كل منهم وفقاً للجداول أرقام (1) ،
(2) ، (3) المرافقة لهذا القرار ، وتعتبر الملاحظات الواردة على
كل من هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ منها .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة
الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف
البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ
والإرشاد التخصصية الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين
لهذا القرار - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم
(4) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة
الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف
«محفظ قرآن - مشرف حلقات قرآن - مشرف دار قرآن » الواردة
بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية بواقع
«-/ 150» ديناراً شهرياً .
مادة (4)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو
مخفضة تبعاً له .
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا
القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى
المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو
لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة
التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص
يقضي بغير ذلك .
مادة (6)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث
والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد
التخصصية - إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن
التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى
شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2)
المرافقين لهذا القرار .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ،
ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980
المشار إليه ، كما يلقى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012م
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 59 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 /5 / 2012م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2012
جدول رقم (1)
وظائف البحوث والدراسات الإسلامية
الوظيفة | شروط شغل الوظيفة
--- | ---
كبير اختصاصي دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة
أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة
اختصاصي أول دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة
اختصاصي دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة
باحث أول دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة
باحث دراسات إسلامية | - دكتوراه في التخصص *
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
باحث مبتدىء دراسات إسلامية | - مؤهل جامعي تخصصي
* الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «باحث» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال الشريعة .
2 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات في مجال الشريعة .
3 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الأدنى .
4 - الخبرات المطلوبة لشغلي الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، وأن تكون تلك الخبرات في البحوث والدراسات الإسلامية .
5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 60
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20/ 5 /2012م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2012
جدول رقم (2)
وظائف الوعظ والإرشاد
وظائف تخصصية محدودة التدرج
نوع العمل
الوعظ والإرشاد
الوظيفة
مرشد ديني أول
مرشد ديني
مرشد ديني مبتدىء
شروط شغل الوظيفة
مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة
مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة
مؤهل جامعي تخصصي
ملاحظات :
1 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف الواردة أعلاه التخصصات في مجال الشريعة .
2 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه .
3 - الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف في الجدول أعلاه هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، وأن تكون تلك الخبرات في المجال الديني .
4 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
5 - يراعى في شغل الوظائف في الجدول أعلاه من حملة الدكتوراه أو الماجستير في الشريعة الشروط الواردة في وظائف البحوث والدراسات الإسلامية في شئون الباحثين .
جدول رقم (3)
وظائف المساجد والوعظ والإرشاد.
وظائف مساندة غير متدرجة فنياً
محفظ قرآن - مشرف حلقات قرآن - مشرف دار القرآن
ملاحظة :
يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول أعلاه الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2012
جدول رقم (4)
بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين
الشاغلين لوظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية
ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية
الدرجة
«أ»
«ب»
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا»
170
165
160
155
150