إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 132 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 132 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز البحوث والدراسات الكويتية ،

- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة البحوث والدراسات الكويتية ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2018/4/20 ، برئاسة الأستاذ الدكتور / عبد الله يوسف الغنيم وعضوية كل من :

1- أ.د / عبيد سرور العتيبي

2- أ . د/ يعقوب يوسف الكندري

3- د/ جعفر يعقوب العريان

4- د/ خليفة عبد الله الوقيان

5- د/ عبد العزيز محمد المنصور

6- أ . د/ علي عبد الله الشملان

7- د/ فاطمة حسين يوسف العبد الرزاق

8- د/ فلاح عقيل غيام المطيري

9- أ . د / ميمونة خليفة الصباح

10- أ. د / نجاة عبد القادر الجاسم

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 9 شعبان 1439 هـ الموافق: 25 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي