مرسوم رقم 132 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز البحوث والدراسات الكويتية ،
- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة البحوث والدراسات الكويتية ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تشكيل مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2018/4/20 ، برئاسة الأستاذ الدكتور / عبد الله يوسف الغنيم وعضوية كل من :
1- أ.د / عبيد سرور العتيبي
2- أ . د/ يعقوب يوسف الكندري
3- د/ جعفر يعقوب العريان
4- د/ خليفة عبد الله الوقيان
5- د/ عبد العزيز محمد المنصور
6- أ . د/ علي عبد الله الشملان
7- د/ فاطمة حسين يوسف العبد الرزاق
8- د/ فلاح عقيل غيام المطيري
9- أ . د / ميمونة خليفة الصباح
10- أ. د / نجاة عبد القادر الجاسم
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 9 شعبان 1439 هـ الموافق: 25 أبريل 2018 م