وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (22) لسنة 2013 بشأن
ترخيص مراكز الدراسات والبحوث
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر و لائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع و لائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد ،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
* يقصد بمركز الدراسات والبحوث في تطبيق أحكام هذا القرار المنشأة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث والاستبيانات والإحصاءات واستطلاعات الرأي ، وتتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وإصدار ونشر المطبوعات البحثية والعلمية والأفلام الوثائقية .
مادة (2)
* لا يجوز إدارة وتشغيل مركز للدراسات والبحوث إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام .
مادة (3)
* يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة( قطاع الصحافة والمطبوعات ) ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية .
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق ضده الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ،وله خبرة كافية في مجال الدراسات والبحوث .
4- أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط .
وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين ، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط .
مادة (4)
* يصدر وزير الإعلام قرارا بمنح الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والاشتراطات ، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا .
مادة (5)
* تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وإلا اعتبر الترخيص منتهيا .
مادة (6)
* إذا رغب المرخص له في إنهاء أو تعطيل النشاط أو تغيير اسمه أو مقره أو تغيير أي من البيانات الواردة في طلب الترخيص ، فيجب عليه إخطار الجهة المختصة في الوزارة بذلك .
مادة (7)
* لا يجوز التنازل عن الترخيص أو بيعه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ، وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار ، كما أن لهم أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا .
مادة (8)
* على طالب الترخيص تعيين مديرا للمركز كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسئولا عن إدارة المركز وتشغيله وإذا كان المرخص له شخص طبيعي يجوز أن يكون هو مديرا للمركز ويشترط في المدير المعين ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 30 عاما وكامل الأهلية .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .
مادة (9)
* يسري على كل ما يصدر وينشر من المركز من مطبوعات وأبحاث ومطبوعات سمعية وبصرية أو سمعية بصرية أو مصنفات أو مواد مرئية الأحكام والضوابط والمحطورات المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرار الوزاري رقم ( 53 ) لسنة 2006 المشار إليه .
مادة (10)
* تصدر الوزارة قرارها بإنغاء الترخيص أو وقفه وبالغلق الاداري لأي من مراكز الدراسات والبحوث في حالة مخالفة أي من القوانين والقرارات المشار إليها أو أي من القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذا لأحكامهم .
مادة (11)
* يلتزم المرخص له وبحسب الأحوال بسداد رسوم الخدمة المقررة وفقا لما يلي :-
1- رسم ترخيص المركز 1000 د . ك
2- رسم تداول الترخيص 500 د . ك
3- رسم تجديد الترخيص 300 د . ك
4- رسم تعديل بيانات الترخيص 100 د . ك
مادة (12)
* لا تسري أحكام هذا القرار على مراكز الدراسات والبحوث التابعة للجامعات والجهات العلمية والوزارات والهيئات والوحدات التابعة لهم .
مادة (13)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 17 ربيع الآخر 1434 هـ
الموافق : 27 فبراير 2013 م