وزارة الإعلام
قرار رقم (5) لسنة 2017
بتعديل بعض بنود جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (3) لسنة (2006) في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (11) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.
- القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات.
- المرسوم الصادر في (8) صفر 1399 الموافق (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- القرار الوزاري رقم (176) لسنة (2016) بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
- جدول الرسوم الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المعدل.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص البنود أرقام (1 ، 2 ، 9) من الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2006) المشار إليه النصوص التالية :
| م | نوع الخدمة | المبلغ |
|---|---|---|
| 1 | إصدار ترخيص نشاط مطبوعات سمعية | 45 د.ك |
| 2 | إصدار ترخيص نشاط مطبوعات بصرية | 45 د.ك |
| 3 | تجديد الترخيص | 30 د.ك |
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1438هـ
الموافق : 12 يناير 2017م
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2017
بتعديل القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث
وزير الإعلام :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية .
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام
- القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية .
- القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد وتعديله .
- القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث .
- القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام .
- القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2016 بتنظيم استخدام أسماء الصحف والقنوات الفضائية والمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية
- و بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2013 المشار إليه النص التالي :
لايجوز إدارة أو تشغيل مركز للدراسات والبحوث إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ، ويراعى في طلب ترخيص مراكز الدراسات والبحوث عدم استخدام الأسماء التالية :
1- الأسماء المخلة بالآداب العامة أو المخالفة للنظام العام .
2- الأسماء ذات الصبغة الدينية المحضة والمتعلقة بالمذاهب الدينية.
3- الأسماء المطابقة أو المشابهة لاسم سبق الترخيص به سواء بمفرده أو مقروناً باسم آخر .
4- أسماء المنظمات الدولية أو الدول أو المحافظات أو المدن أو مقار الحكم.
5- أسماء الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية للدولة .
وفي حالة طلب الترخيص باسم لعلامة تجارية يجب تقديم ما يفيد تسجيل هذه العلامة باسم طالب الترخيص.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1438هـ
الموافق : 12 يناير 2017م