وزارة التعليم العالي
القرار الوزاري رقم (444) لسنة 2010
الخاص بلائحة المنح الدراسية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القــــــــــرار الوزاري رقم (52/ 92) المؤرخ في 1/ 12/ 1992 الخاص باللائحة الموحدة للمنح الدراسية .
- وعلى القــــــــــرار الوزاري رقم (36/ 94) المؤرخ في 15/ 10/ 1994 بشأن منح الطلبة الدارسين مخصصات مالية .
- وعلى القرــــــار الوزاري رقم (55/ 95) المؤرخ في 1995 بشأن تكريم الطلبة المتفوقين من طلاب المنح .
- وعلى القــــــــــرار الوزاري رقم (248) المؤرخ في 17/ 11/ 2004 بشأن صرف مخصصات شهرية لطلبة المنح الدراسية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (169) المؤرخ في 10/ 6/ 2008 بشأن مساواة مخصصات طلبة المنح الدراسية بمخصصات طلبة البعثات .
- وعلى القرار رقم (895) المؤرخ في 16/ 11/ 1996بشأن تحديد الأولوية في تخصيص المنح المقدمة لطلبة الكويت .
تقرر
مادة أولى
تعتمد لائحة المنح الدراسية للطلبة الكويتيين بوزارة التعليم العالي المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل مايتعارض معه .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د موضى عبدالعزيز الحمود
صدر في : 5 شعبان 1431 هـ
الموافق : 15 أغسطس 2010م
لائحة المنح الدراسية
وزارة التعليم العالي
المادة الأولى : التعريفات
في تطبيق أحكام اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها :
- الوزارة : وزارة التعليم العالي .
- الوزير : وزير التعليم العالي .
- المنح الدراسية : المقاعد الدراسية السنوية التي تخصصها الدول الشقيقة والصديقة للطلاب الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، والمقاعد التي تقدمها دولة الكويت للطلبة غير الكويتيين تنفيذاً للاتفاقيات الثقافية مع دولة الكويت حسب برامج المساعدات والعلاقات الخارجية للحصول على الدرجات العلمية .
- خطة المنح الدراسية : هي إعلان يتم سنوياً عن المقاعد التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة لأبناء دولة الكويت ويتم اختيار الطلبة بناءً على أعلى المعدلات المتقدمة .
- طالب المنحة : هو الطالب الذي تم قبوله ضمن خطة المنح الدراسية ( السنوية ) في الوزارة أو تم ضمه بعد توفر شروط الضم للدراسة في تلك الدول للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله ، وتقوم الوزارة بمتابعة أحواله الدراسية والمعيشية .
- الدولة المانحة : هي الدولة التي تمنح مقاعد للطلبة الكويتيين بناء على اتفاقيات ثقافية بين دولة الكويت وبين هذه الدول .
- لجنة البعثات : هي لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري ويرأسها وكيل الوزارة وتضم في عضويتها أعضاء دائمين وتوكل إليها مهمة دراسة وتنفيذ جميع القرارات والأنظمة والضوابط التي تتضمنها اللائحة الداخلية لطلبة البعثات ونظام المنح الدراسية والقواعد المالية للمنح الدراسية .
- المكتب الثقافي : مكتب يتبع الوزارة ويلحق بعض سفارات دولة الكويت ومهمته ترتيب قبول الجامعات المختلفة خارج دولة الكويت والحصول على قبول للمنح الدراسية في الدولة المانحة والعمل على إقامة علاقات ثقافية مع الدول والجامعات ودور البحث العلمي .
- نظم الدراسة : هي النظم الدراسية المحددة المعمول بها للحصول على المؤهل العلمي من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالخارج وتنقسم إلى :
1 - النظام السنوي : وتحسب فيه فترات الدراسة بالأعوام ويؤدي الطالب امتحانات النقل في نهاية كل عام دراسي حتى سنة التخرج .
2 - النظام الفصلـي : ويختار فيه الطالب المقررات الدراسية اللازمة لتخرجه في كل فصل دراسي حتى ينهي متطلبات التخرج وينقسم إلى :
- نظام الفصلين (SEMSTER) ويشمل فصلي ( الخريف والربيع) بالإضافة إلى فصل الصيف .
- نظام الفصول الثلاثة(QUARTER) ويشمل الفصول التالية ( الخريف ، الشتاء ، الربيع) بالإضافة إلى فصل الصيف .
- تغيير التخصص : هو تغيير تخصص الطالب الموفد من أجله إلى تخصص آخر بعد موافقة الجامعة .
الكويت اليوم العدد 999 السنة السادسة والخمسون 1-ع لأحد 23 ذو القعدة 1431هـ - 31 / 10 / 2010.
وبتوصية من المكتب الثقافي وبموافقة لجنة البعثات .
- تمديد المنحة : هو زيادة الفترة الزمنية للمنحة الدراسية لمدة يقررها البلد المضيف ولجنة البعثات في الوزارة .
- تجميد المنحة : هو توقف مؤقت للمنحة الدراسية للأسباب المحددة في هذه اللائحة وبعد موافقة لجنة البعثات ويترتب على ذلك وقف المخصصات المالية للطالب أثناء فترة التجميد .
- الانسحاب من المنحة : هو إبداء رغبة الطالب خطياً في عدم التحاقه بالدراسة قبل البدء فيها أو التوقف نهائياً عن الاستمرار فيها بعد التحاقه لظروف تتعلق به .
- الفصل من المنحة : هو إلغاء منحة الطالب بسبب تكرر رسوبه أو فصله من الجامعة أو ارتكابه لمخالفة من المخالفات التي نصت عليها لائحة المنح ويصدر قرار الفصل من لجنة البعثات في ضوء ما يرفع إليها من تقارير في شأن الطالب .
- إعادة الضم : هو إعادة الطالب المفصول من المنحة إليها بعد توفر شروط المنح ، بناءً على موافقة لجنة البعثات بالوزارة .
- لجنة المطالبات المالية : هي لجنة فرعية ومنبثقة من لجنة البعثات شكلت وفقا للقرار الوزاري رقم (200) المؤرخ 22 / 7 / 2008 للنظر في التظلمات والشكاوى الخاصة بالأمور المالية والمقدمة من طلبة البعثات والمنح الدراسية أو أولياء أمورهم .
- المخصصات المالية : هي مخصصات شهرية تصرف لطالب المنحة إضافة إلى المخصصات المالية الأخرى التي توضحها اللائحة وفق توفر الشروط اللازمة لصرفها .
- الغرامة المالية : هي قيمة ما يترتب على طالب البعثة بعد صدور قرار الابتعاث وقبل التحاقه في البعثة .
- مبلغ المديونية : هي المطالبة المالية بما صرف على الطالب المفصول أو المنسحب من المنحة ولم يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله .
المادة الثانية : أهداف المنح الدراسية :
- تهدف المنح الدراسية إلى مايلي :
1 - توثيق الصلات والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة .
2 - توفير مجالات دراسية متعددة في الخارج للطلاب الكويتيين في تخصصات تحتاج إليها دولة الكويت .
3 - تبادل الثقافات والخبرات بين الدول .
المادة الثالثة : إجراءات الترشيح والقبول في المنحة الدراسية :
1 - يتم الإعلان من قبل الوزارة في دولة الكويت عبر وسائل الاعلام المختلفة عن مقاعد المنح الشاغرة سنوياً وفي الدول المانحة للطلبة المقيمين فيها عبر وسائل الإعلان المختلفة .
2 - تكون أولوية الترشيح للطلبة الكويتيين المقيمين في الدول المانحة .
3 - يتم إعداد خطة المنح بناء على الردود الواردة بشأن المقاعد المقدمة من الدول المانحة .
4 - يتم تسجيل الطلبة المتقدمين لمقاعد المنح والمتوفرة فيهم شروط القبول .
5 - تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس معدلات ونسب النجاح الحاصلين عليها .
6 - بعد الإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي للمنحة تتم مراسلة الدول المانحة للحصول على قبول نهائي للطالب في التخصصات المطروحة للمنحة .
7 - إبلاغ الطلبة بالقبول النهائي في تلك الدول المانحة وفق التخصصات المدرجة في خطة المنح المعلنة .
8 - تصدر الوزارة قرارات قبول للطلبة وفق التخصصات وبالبلدان المقرر التحاقهم بها .
9 - تقوم إدارة العلاقات الثقافية في الوزارة بفتح ملفات للطلبة المقبولين واستكمال إجراءات القبول .
10 - تحول ملفات الطلبة أبناء الدبلوماسيين المقبولين على مقاعد المنح الدراسية إلى إدارة البعثات للإشراف الأدبي والمادي .
المادة الرابعة : شروط طالب المنحة :
- يشترط في طالب المنحة مايلي :
1 - أن يكون كويتي الجنسية .
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 - أن يقدم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل في تلك المنح .
4 - تقديم المستندات الرسمية المصدقة التي توضح التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية للشهادات الصادرة من خارج دولة الكويت .
5 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً للشروط والمعايير التي تقررها الدولة المضيفة والوزارة بحيث لاتتجاوز صلاحية الشهادة فترة عامين من تاريخ الحصول عليها .
6 - أن يقدم إلى الوزارة النسخة الأصلية من استمارة النجاح في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
7 - تقديم المعادلة الرسمية من الجهات المختصة للشهادات التالية :
أ - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ب - الإجازة الجامعية والدراسات العليا .
(8) اجتياز الكشف الطبي .
9) أن يكون حاصلا على منحة أو بعثة دراسية في فترة سابقة أو حالية ثم انسحب أو فصل منها .
10) على طالب البكالوريوس أن يتفرغ تفرغا كاملا للدراسة ولا يجوز الجمع مع أية منحة أو بعثة دراسية مقدمة من جهة أخرى .
11) أن يكون طالب الدراسات العليا مجاز دراسيا من قبل جهة عمله للحصول على درجة العلمية المطلوبة .
12) يجب الحضور الشخصي للطالب وولي أمره عند التقديم لمرحلة البكالوريوس وتوقيعه على التعهد الخاص بالالتزام أمام الجهات الرسمية لتسديد جميع الالتزامات الشخصية خلال فترة المنحة .
13) أن يستوفي الشروط التي تضعها (الدولة/ الجهة) المضيفة والوزارة .
14) على الطالب الراغب بالحصول على منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس الحصول على كتاب من التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه غير موظف .
15) أن يلتزم الطالب بكل ما تصدره الوزارة من قرارات .
16) يجب أن لا يتجاوز سن طالب المنحة لمرحلة البكالوريوس عن 23 سنة (الثالث والعشرين) .
17) يجب على الطالب التقدم للتسجيل بالمنحة خلال الفترة المحددة من إعلان الوزارة .
المادة الخامسة : واجبات طالب المنحة :
1 - يجب على الطالب المقبول ضمن قائمة المنح السنوية مراجعة الوزارة في الفترة المحددة لذلك .
2 - على طالب المنحة وولي أمره التوقيع على التعهد المقدم من الوزارة والخاص بالتزامه بتسديد جميع المطالبات الشخصية خلال فترة المنحة كما يلتزم الطالب وولي أمره برد ما تحملته الوزارة من نفقات في حالة فصل أو انسحاب الطالب إذا تضمن قرار الوزارة المطالبة بالمصاريف .
3 - الالتحاق بمقر دراسته في المواعيد التي تحددها المؤسسة العلمية المقبول فيها .
4 - احترام قوانين ونظم البلد الموفد إليها والتقيد بالنظم ولوائح الجامعة والكلية التي يدرس بها .
5 - عدم تغيير التخصص الموفد لدراسته إلا بموافقة الدولة المانحة ثم صدور قرار من لجنة بعثات الوزارة .
6 - عدم وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة إلا لأسباب خارجة عن إرادته وبعد صدور قرار من لجنة بعثات الوزارة وفق كل حالة على حدة .
7 - عدم مغادرة مقر الدراسة إلا بموافقة المكتب الثقافي أو سفارة دولة الكويت في حال عدم وجود مكتب ثقافي .
8 - على الطالب إرسال التقارير الدراسية بشكل منتظم (فصليا/ سنويا) إلى المكتب الثقافي أو سفارة دولة الكويت في الدولة المانحة .
9 - على الطالب إتمام الدراسة في المدة المسموح بها للحصول على المؤهل الدراسي .
10 - على الطالب المتخرج عدم مغادرة مقر دراسته إلا بعد استكمال جميع اجراءات التخرج وانهاء جميع التزاماته الشخصية أمام الجهات الرسمية في الدولة المانحة .
11 - أن يكون النظام الدراسي الملتحق به الطالب من ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة .
12 - يسمح لطالب المنحة أو طالبة المنحة بالزواج خلال فترة المنحة من (كويتي/ كويتية) ومن في حكمه .
المادة السادسة : تمديد المنحة
شروط تمديد المنحة :
1 - يحق للجنة بعثات الوزارة تمديد منحة الطالب بناء على طلب خطي منه مشفوعا بموافقة الجامعة وتوصية المكتب الثقافي ، على أن يكون التمديد لمدة سنة دراسية واحدة كحد أقصى اذا استنفذ المدة القانونية لمنحته وكان في سنة التخرج .
2 - لا تمدد منحة طالب تم فصله ثم أعيد ضمه للمنحة .
المادة السابعة : تجميد المنحة
تجميد منحة الطالب بعد موافقة الجهة المانحة وتوصية المكتب الثقافي وموافقة لجنة البعثات بالوزارة للأسباب التالية :
1 - إذا أصيب الطالب بمرض عضوي أو نفسي بشرط تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بوزارة الصحة .
2 - إذا تعرض الطالب لظروف قاهرة تستدعي مغادرته لمقر الدراسة على أن يتقدم للمكتب الثقافي بكتاب يوضح فيه ظروف وفترة إيقاف منحته .
3 - أن لا تزيد مدة التجميد عن عام دراسي واحد للجامعات ذات النظام السنوي أو فصلين دراسيين للجامعات ذات النظام الفصلي .
4 - إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية أو أربعة متفرقة وتبقى له فصل أو فصلان دراسيان على التخرج .
5 - إذا انتهت المدة القانونية للمنحة واستنفذ الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة السابقة أو لم توافق لجنة البعثات على التمديد وكان في سنة التخرج تجمد المنحة لمدة سنة واحدة كحد أقصى .
6 - لا تحتسب فترة التجميد ضمن المدة القانونية للدراسة (المنحة) .
المادة الثامنة : الانسحاب من المنحة :
1 - يجب على الطالب الراغب بالانسحاب من المنحة أن يقدم طلب خطي للوزارة .
2 - يلتزم الطالب بدفع الغرامة المالية في حالة انسحابه من المنحة بعد الحصول على القبول وقبل التحاقه بالدراسة .
3 - يعفى الطالب من المطالبة المالية في حالة انسحابه بعذر تقبله لجنة البعثات بالوزارة .
4 - يلتزم الطالب بسداد المطالبة المالية في حالة انسحابه بدون عذر أو بعذر لم تقبله لجنة البعثات وتترك للجنة المطالبات المالية تحديد نسبة المطالبة .
المادة التاسعة : إلغاء المنحة
تلغى المنحة الدراسية مع المطالبة بكافة المصروفات والمخصصات المالية خلال فترة الدراسة في الحالات التالية :
1 - إذا فصل الطالب من الجامعة المضيفة أو إذا طلبت الجهة المضيفة إنهاء المنحة .
2 - التأخر عن الالتحاق بالدراسة دون عذر مقبول مدة تؤثر على سير الدراسة .
3 - عدم اتمام الدراسة في المدة المقررة لها ما لم يحصل على تمديد من قبل لجنة البعثات بالوزارة وموافقة الجامعة التي يدرس بها .
4 - تغيير التخصص الدراسي أو مقر الدراسة دون اخطار الوزارة .
5 - الانقطاع أو الانسحاب من الدراسة دون أسباب تقبلها لجنة البعثات بالوزارة .
6 - ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
المادة العاشرة : الفصل من المنحة
يفصل الطالب من المنحة في الحالات التالية :
1 - إذا لم يراجع الطالب الوزارة خلال الفترة المحددة عند إعلان نتائج القبول وبعد صدور قرار القبول للمنحة الدراسية .
2 - إذا أخل بأي شرط من الشروط الواردة في المادة السادسة من مواد اللائحة .
3- إذا رسب الطالب خلال فترة المنحة :
أ - سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متفرقة في النظام السنوي للدراسة .
ب - ثلاث فصول متتالية أو أربع فصول متفرقة من النظام الفصلية .
4 - إذا حصل الطالب على ثلاث انذارات متتالية أو أربع متفرقة .
5- إذا فصل الطالب من الجامعة .
6 - في حالة فصل الطالب من المنحة لأحد الأسباب الآنفة الذكر تتم مطالبته ماليا برد المصروفات والمخصصات المالية التي صرفت عليه من قبل الوزارة خلال فترة منحته وفق القرارات واللوائح المنظمة لذلك .
7 - إذا صدر قرار بتجميد المنحة حتى التخرج ولم ينه متطلبات التخرج خلال عام دراسي .
8 - في حالة الجمع بين البعثة الدراسية والمنحة .
المادة الحادية عشر : الضم للمنحة
الشروط العامة للضم
1 - أن يكون كويتي الجنسية .
2 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3 - أن يكون مقبولا للدراسة في دولة معينة ومستوفيا لشروط المنح الدراسية المقدمة لدولة الكويت من تلك الدولة وتكون المنحة مخصصة للعام الدراسي المقدمة فيه .
المادة الثانية عشر : إعادة الضم
يعاد ضم الطالب الموفد المفصول من المنحة إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1 - إذا حقق شروط إعادة المنحة بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة لجنة بعثات الوزارة على أن لايعاد ضم الطالب الى المنحة بعد الفصل إلمرة واحدة خلال فترة الدراسة وتستمر المنحة على ضوء نتائجه في كل فصل أو عام دراسي ، ويفصل في حال تعثره .
2 - أن لا يكون سبب الفصل سلوكيا أو اخلاقيا ما لم يرد إليه اعتباره .
3 - أن لا يكون قد مضى على تاريخ فصله سنتان دراسيتان .
4 - أن لا يزيد مجموع سنوات البقاء في المنحة عن المدة القانونية المتبقية للتخصص اعتبارا من تاريخ إعادة الضم .
5 - أن لا يقل عدد الوحدات الدراسية التي أتمها خلال فترة فصله من المنحة عن (30) وحدة دراسية لنظام الفصلين بمعدل تراكمي (2,50) وبمعدل آخر فصل دراسي لا يقل عن (2) .
6 - اجتياز سنة دراسية بنجاح في التخصصات الطبية ، بتقدير عام جيد في التخصصات الأخرى وذلك في النظام الدراسي السنوي .
المادة الثالثة عشر : تغيير تخصص
لا يجوز تغيير طالب منحة للتخصص الموفد من أجله إلا في حالات النادرة التي ترى لجنة البعثات ضرورة التغيير .
المادة الرابعة عشر : القواعد المالية
البند الأول - مستحقات طالب وطالبة المنحة
1 - يستحق الطالب عند الإيفاد مخصص إعداد السفر يصرف له مرة واحدة بعد صدور قرار القبول في المنحة شامل الفحص الطبي وتأشيرة الدخول للبلد (الفيزا) .
2 - يستحق طالب المنحة البدلات السنوية (بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات في حال عدم صرف الدولة المانحة لتلك البدلات وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حد شرط انتقاله للمرحلة التالية) .
3 - يستحق الطالب مخصصات شهرية وتصرف بالعملة المحلية لدولة المقر وتحدد قيمتها طبقا للقرارات الصادرة م الوزارة ويكون استحقاق الطالب للمخصصات الشهرية م تاريخ الالتحاق بمقر الدراسة أو قبل بدء الدراسة بأسسبوعين كـ أقصى.
ويكون استحقاق الطالب للمخصصات الشهرية طبقاً للآتي :
أ - أن يكون موفداً في أحد التخصصات التي توفد لها الوزارة أوتلك التي تحتاجها الوزارة .
ب - اجتياز (60) وحدة دراسية فأكثر بنجاح بالبرنامج الأكاديمي بالنسبة للنظام الفصلي أو اجتياز السنة الدراسية الثانية فأكثر بنجاح بالنسبة للنظام السنوي في التخصصات التي لا توفد لها الوزارة .
ج - أن لا يقل معدل النجاح عن (2,5) نقطة بالنسبة للنظام الفصلي وأن لا يقل المعدل عن جيد بالنسبة للنظام السنوي .
د - أن لا يكون الطالب موفدا من جهة أخرى .
ويستمر صرف المخصصات بالحالات الآتية :
1 - عندما تقضي طبيعة الدراسة أن يقضوا فترة تدريبية في أحد المرافق العامة أو المنشآت الخاصة بدولة الكويت في غير عطلة الصيف ، يتقاضى كل منهم إجمالي مخصصه في المنحة متضمناً العلاوة الاجتماعية عن الزوجة / الزوج والأولاد المرافقين له بالدينار الكويتي محسوباً بالأسعار السائدة ، أثناء فترة تدريبه العملي داخل دولة الكويت .
2 - عند حدوث أسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر الدراسة في الموعد المحدد وتقتنع بها الوزارة ، شرط أن لايزيد تخلفه عن الالتحاق بالمنحة على ثلاثين يوماً ، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف على أن يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر الدراسة .
3 - خلال الإجازة المرضية بشرط تقديمهم تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة في الدولة المانحة ، وأن توافق عليها لجنة بعثات الوزارة بتوصية من المكتب الثقافي أو سفارة دولة الكويت بالدول المانحة وذلك لمدة فصل دراسي واحد أو ما يعادله في النظام السنوي من الفترة الزمنية .
4 - خلال إجازة الوضع للطالبات خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد فقط .
5 - تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات طلبة المنح الدارسين في الخارج .
6 - إذا لم ينه الطالب دراسة الوحدات المطلوبة ولم يسجل خلال فصل الصيف لاستكمالها يحرم من مخصصات أشهر الصيف ( يوليو - أغسطس) .
7 - يصرف للطالب بعد التخرج إجمالي المخصص عن شهرين .
8 - يمنح الطالب الذي التحق بالماجستير بعد إنهائه لمرحلة البكالوريوس في ذات الدولة المانحة مباشرة وبعد موافقة لجنة البعثات المخصصات الممنوحة لطالب المنحة .
مستحقات طلاب وطالبات المنحة المتفوقين :
1 - يصرف للمتفوقين من طلبة المنح الدراسية والبعثات على نفقة الوزارة ما يلي :
- 1000 د .ك ( ألف دينار كويتي) للطلبة الخريجين المتفوقين .
- 500 د .ك ( خمسمائة دينار كويتي) لطلبة سنوات النقل المتفوقين .
2 - يصرف للطلبة الخريجين المستحقين للمخصصات والذين ينهون دراستهم قبل انتهاء مدة المنحة بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد مكافأة قدرها مخصصات ثلاثة شهور .
البند الثاني - مستحقات طالب وطالبة المنحة عن المرافقين لهما :
يستحق طالب / طالبة المنحة عن المرافقين لهما في مقر المنحة الدراسية مايلي :
1 - مخصصات إضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار 80 ٪ من المخصص الشهري ، هذا و تصرف العلاوة الاجتماعية للطالب / الطالبة إذا ثبت أن الزوجة/ الزوج ليس طالباً في بعثات الوزارة أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو موظفاً ممن يتقاضون راتباً كاملاً أو مخفضاً أياً كان النظام الوظيفي الذي يخضع له أياً منهم ، ولا يسقط الحق في صرف العلاوة الاجتماعية إذا اضطرت الزوجة لمغادرة مقر دراسة زوجها لمدة لاتزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة أو منفصلة .
2 - يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة طالب المنحة التي تطلب إجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج على أن لا تزيد عن فصل دراسي واحد فقط بعد موافقة المكتب الثقافي أو سفارة دولة الكويت في الدولة المانحة .
3 - تصرف مخصصات إضافية لطالب المنحة عن أبنائه على النحو التالي :
- 20 ٪ من المخصص الشهري للطفل الأول .
- 20 ٪ من المخصص الشهري للطفل الثاني .
- 20 ٪ من المخصص الشهري للطفل الثالث .
هذا وتزداد العلاوة الاجتماعية عن الطفل المعاق بنسبة 50٪ عند تقديم إثبات الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
البند الثالث - تذاكر السفر :
أولاً : تذاكر سفر طالب المنحة :
1 - لا يستحق الطالب المقيم في الدولة المانحة تذاكر سفر لالتحاقه بمقر الدراسة .
2 - يستحق الطالب المستجد تذكرة سفر عينية / نقدية للالتحاق بمقر المنحة بالدرجة السياحية المنخفضة وتصرف له/ لها قبل بدء الدراسة .
3 - يستحق الطالب بدل تذكرة سفر السنوية عند اجتيازه الشروط المطلوبة طبقاً لكل نظام دراسي ، ويسقط حقه في المطالبة بعد انقضاء السنة المالية .
4 - تصرف تذكرة سفر عينية للطالب والمرافقين له في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء .
5 - لا يستحق الطالب/ الطالبة الذي جمدت منحته تذكرة سفر للعودة لمقر دراسته بعد انتهاء فترة التجميد ما لم تر لجنة البعثات خلاف ذلك .
6 - يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة ، ويسقط حقه في التذكرة السنوية السابقة للتخرج إذا تبقى ستة أشهر أو أقل على التخرج بعد موعد استحقاقه للتذكرة السنوية .
ثانياً : تذاكر سفر المرافقين لطالب المنحة :
1 - يستحق الزوج/ الزوجة وعدد لايتجاوز ثلاثة أبناء مرافقين لهما تذاكر سفر سنوية في حالة استحقاق الطالب لتلك التذاكر سواء كانت عينية أو بدلاً نقدياً .
2 - يسقط حق أفراد الأسرة المرافقين في بدل التذاكر عند مغادرتهم لمقر منحة الطالب قبل شهرين من موعد الاستحقاق السنوي لصرف التذاكر .
3 - لايستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة أشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق .
4 - تصرف لزوجة الطالب غير الكويتية تذاكر سفر إذا كان قد تزوجها قبل الإيفاد .
5 - تصرف تذاكر سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب .
البند الرابع - مصروفات تعليم الزوجة والأولاد :
1 - تدفع المكاتب الثقافية أو سفارة دولة الكويت في الدول المانحة - أثناء فترة المنحة - مصاريف تعليم الزوجة أو الزوج على أن لا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الأولى وأن لايكون حاصلاً على إجازة جامعية في السابق ولمدة لاتزيد عن مدة دراسة الموفد بالمنحة الدراسية وكذلك لأولاد عضو وعضوة المنحة وتكلفة كتبهم المدرسية المقررة بالنسبة للأولاد بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن أربع سنوات .
2 - في حالة عدم وجود مكتب ثقافي ، تتولى سفارات دولة الكويت في الخارج أو قنصلياتها دفع كافة الرسوم الدراسية وبقية المخصصات المقررة باللائحة ، وفي حالة عدم وجود مكتب ثقافي أو سفارة يقوم الطالب بدفع هذه الرسوم على أن يرسل للوزارة إيصالات معتمدة من الجهات التي ترعى مصالح دولة الكويت في بلد الدراسة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الدفع مع مراعاة أن الميزانية سنوية فلا يتأخر إرسال الإيصالات بعد تاريخ انتهاء الميزانية .
3 - الطالب المتزوج من طالبة منحة أو الطالبة المتزوجة من طالب منحة إذا فصل أحدهما من المنحة ، والتحق بزوجته أو زوجها يسقط حقه في المطالبة بمصاريف التعليم .
البند الخامس - نفقات العلاج الصحي :
1 - يخضع العلاج للضوابط التي تحددها وزارة الصحة متمثلة بمكاتبها الصحية عند طلب العلاج ويشمل العلاج أفراد الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد) الملتحقين مع الطالب شريطة ثبوت اقامتهم اقامة دائمة معه .
البند السادس - ضوابط المطالبات المالية :
1 - عند الغاء المنحة الدراسية بسبب التعثر الدراسي الناتج عن عدم جدية الطالب ، تسترد كافة المصروفات التي استحقها طالب المنحة خلال فترة المنحة الدراسية أو عن سنوات الرسوب (أو فصول الرسوب في النظام الفصلي) .
2 - تسترد المصروفات أو جزء منها(حسب تقدير الوزارة) في الحالات التالية :
- فصل الطالب من الجامعة التي يدرس فيها اثر ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف والأداب والسلوك العام وعدم احترام قوانين ونظم بلاده والبلد المضيف .
- عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة أو المكاتب الثقافية أو عدم الجدية في الدراسة .
- الانقطاع أو الانسحاب من الدراسة بدون أسباب أو ظروف قهرية تقتنع بها الوزارة .
- تغيير التخصص أو مقر الدراسة دون موافقة الوزارة .
- الزواج بغير الكويتية ، أو بغير الكويتي طوال مدة المنحة .
- عند الجمع بين أي عمل والمنحة الدراسية .
- عند الجمع بين البعثة والمنحة .
3 - عند غياب الطالب لعذر غير مبرر لفترة تتعدى المدة القانونية وهي بواقع 90% من نسبة الحضور ، يتم خصم عدد الأيام بالكامل من قيمة المخصص الشهري للطالب .
البند السابع- ضوابط المطالبات المالية من قبل لجنة البعثات :
تعفي لجنة البعثات الطالب من استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب إلغاء المنحة في الحالات التالية :
- وفاة طالب المنحة .
- العجز الصحي أو العقلي بعد تقديم ما يثبت ذلك من تقارير طبية .
- عدم قدرة الطالب على مواصلة دراسته الموفد اليها أو المقبول فيها ، دون اهمال أو تقصير معتمد وفق مستندات مقدمة من الجهات المختصة الى الوزارة .
- وجود ظروف قاهرة أو حالات خاصة يترك تقديرها للوزارة تحول دون التحاق الطالب بمقر دراسته أو استمراره في الدراسة الموفد للمنحة اليها أو البلد المقبول فيه .
- اذا حصل على الاجازة الجامعية .
البند الثامن - ضوابط المطالبات المالية من قبل لجنة المطالبات المالية :
أولا : تنقسم المطالبات المالية إلى الآتي :
ا - المطالبة الكلية :
- تسترد كافة المصروفات في الحالات التالية :
1- إلغاء البعثة أو المنحة بسبب التعثر الدراسي الناتج عن :
أ - عدم جدية الطالب أو فصله من (الجامعة - الكلية - المعهد) الذي يدرس فيه .
ب- انقطاع الطالب عن الدراسة أو انسحابه بدون أسباب أو ظروف قهرية تقتنع بها لجنة البعثات .
2 - فصل الطالب بسبب (السلوك غير اللائق - صدور حكم جنائي بحقه - ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف والأداب والسلوك العام - عدم احترام قوانین ونظم بلاده أو بلد الدراسة) .
3 - عدم التقيد باللوائح والنظم والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي أو المكاتب الثقافية .
4 - تغيير التخصص أو تغيير مقر الدراسة دون أخذ موافقة مسبقة من قبل لجنة البعثات .
5 - زواج الكويتي من غير كويتية أو زواج الكويتية من غير كويتي أثناء فترة البعثة أو المنحة الدراسية .
6 - مباشرة أي عمل آخر خلال البعثة أو المنحة ، ويجوز للجنة البعثات بتوصية من المكتب الثقافي أن تأذن للطالب بمزاولة عمل يتصل بتخصصه الدراسي إذا كان ذلك لا يؤثر على دراسته أو انتظامه فيها .
7 - عدم اتمام الطالب لبعثته أو منحته في المدة المقررة لها واستنفاده لمدد تمديد البعثة الدراسية التي تقرر بصفة استثنائية بموجب موافقة لجنة البعثات وهي سنة واحدة اذا كانت مدة الدراسة أربع سنوات فأقل وسنتان اذا زادت مدة الدراسة عن ذلك .
الاعفاء الجزئي :
ويكون في الحالات التالية :
- مصادفة الصعوبات أثناء فترة الدراسة مع مثابرة الطالب وجده وانتظامه مما يبرر للجنة المختصة النظر في حالته لتخفيض قيمة المطالبة المالية .
- في حال حصول الطالب الموفد على درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط بتخصص مغاير لدائرة التخصص الذي أوفد من اجله خلال عام ميلادي من تاريخ الغاء المنحة ويحق للجنة النظر في بعض الحالات طبقا للخطة الدراسية الخاصة بتخصصه .
- عند عدم قدرة الطالب على مواصلة الدراسة بسبب ظروف خاصة به مع توضيح الأسباب مدعمة بمستندات رسمية تقتنع بها اللجنة .
ب - الاعفاء الكلي :
ويكون في الحالات التالية :-
- وفاة الطالب .
- العجز الصحي أو العقلي الذي يعوق استمراره بالدراسة مع تقديم المستندات والتقارير الطبية المعتمدة لدى الجهات المختصة بدولة الكويت .
- صدور قرار إعادة ضم الطالب للمنحة يلغي جميع القرارات السابقة الخاصة بالمطالبات المالية .
- حصول الموفد على المؤهل الذي سبق أن أوفد لدراسته في ذات التخصص خلال عام ميلادي من تاريخ المنحة ويحق للجنة البعثات النظر في بعض الحالات .
- وجود ظروف قاهرة أو حالات ذات طبيعة خاصة تحول دون التحاق الطالب بمقر الدراسة او استمراره بالدراسة في البلد الموفد اليه ويترك تقدير تلك الحالات للجنة البعثات .
ثانيا : يتوجب على الطالب تقديم التماس يتضمن كافة المستندات المطلوبة للنظر في تأجيل المطالبة بالمديونية تمهيدا لاعفائه .
ثالثا : طرق واجراءات التحصيل :
- يتم استرداد مبلغ المديونية دفعة واحدة ويجوز للجنة تقسيط المبلغ .
- في حالة الموافقة على تقسيط المبلغ يلزم الطالب بدفع (25%) من مبلغ المديونية كدفعة اولى مع تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بحد أدنى (100 د .ك) وتحدد طريقة الدفع عن طريق ادارة الشؤون المالية بوزارة التعليم العالي .
المادة الخامسة عشر : المنح المقدمة من دولة الكويت تقدم دولة الكويت مقاعد المنح الدراسية للحصول على مؤهل يلي المرحلة الثانوية في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية أو لدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها في مركز اللغات التابع لجامعة الكويت للجهات التالية :
1 - الدول الشقيقة والدول الصديقة .
2 - الهيئات والجهات العربية والاسلامية والدولية المعتمدة رسميا .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د . موضي عبد العزيز الحمود