إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 218 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الخاصة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1407 · 25 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 218 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الخاصة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة / الخاصة والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و حكومة تركمانستان بشأن الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الخاصة إن حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان والمشار إليهما فيما بعد (الطرفين المتعاقدين)، بهدف تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل سفر مواطنيهما فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

1 إن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الصالحة لدولة الكويت ،لن يتم الطلب منهم إصدار تأشيرة للدخول إلى والخروج من والعبور من خلال والبقاء في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز( 30) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول.

2 إن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الصالحة لتركمانستان ،لن يتم الطلب منهم إصدار تأشيرة للدخول إلى والخروج من والعبور من خلال والبقاء في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز (30 )ثلاثين يوما من تاريخ الدخول.

3 إذا كان الأشخاص المذكورين في الفقرتين 1، 2 في هذه المادة يرغبون في البقاء في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر لمدة تتجاوز ( 30) ثلاثين يومًا، فإنه يجب تقديم طلب كتابي مسبق بذلك، من خلال البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المرسل.

4 إن حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الخاصة الصالحة للطرف المتعاقد الآخر الذين يسمح لهم بالإعفاء من التأشيرة بموجب أحكام هذه المادة ،لن يسمح لهم المشاركة في أعمال تتعارض مع هدف بقائهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 2

1 إن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الصالحة لدولة الكويت المعينين كأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الكويت أو ممثلين لدولة الكويت لدى منظمة دولية في تركمانستان فضلا عن أفراد أسرهم الذين يحملون جوازات دبلوماسية وخاصة صالحه لدولة الكويت، يجوز لهم الدخول والإقامة والخروج من تركمانستان، دون الحصول على تأشيرة لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ويجوز تمديد هذه المدة ،بناء على طلب وزارة خارجيه دولة الكويت أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الكويت المعتمدة لدى تركمانستان حتى انتهاء مهمتها.

2 إن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الصالحة لتركمانستان المعينين كأعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لتركمانستان أو ممثلين لتركمانستان لدى منظمة دولية في دولة الكويت فضلا عن أفراد أسرهم الذين يحملون جوازات دبلوماسية وخاصة صالحة لتركمانستان، يجوز لهم الدخول والإقامة والخروج من دولة الكويت دون الحصول على تأشيره لمدة لا تتجاوز (30) يوما ويجوز تمديد هذه المدة بناء على طلب وزارة خارجية تركمانستان أو البعثة الدبلوماسية او القنصلية لتركمانستان المعتمدة لدى دولة الكويت حتى انتهاء مهمتهم.

المادة 3

1 يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة /الخاصة الصالحة للطرفين المتعاقدين بموجب أحكام المادة 1، 2 من هذه الاتفاقية الدخول إلى والعبور من خلال والخروج من إقليم دولة الطرفين المتعاقدين من خلال نقاط العبور الحدودية المفتوحة لمرور المسافرين الدوليين، شريطة الالتزام بقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المعني الذي يدير دخول وبقاء وعبور وخروج والأجانب.

2 يبلغ الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض فورا بأي تعديلات تتعلق بقوانينهما ولوائحهما التي تدير مسألة دخول وبقاء وعبور وخروج الأجانب .

3 هذه الاتفاقية لن تعفي مواطني أي من الطرفين المتعاقدين من الالتزامات التي يتم الامتثال بها بموجب القوانين واللوائح المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 4

يحق لمواطني أي دولة من الطرفين المتعاقدين في حالة فقدان او تلف جوازات السفر المحددة في هذه الاتفاقية اثناء اقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر مغادرة إقليم الدولة المضيفة للدولة التي يحملون جنسيتها وفقا لوثائق سفر مؤقته مع توفير الهوية والإذن بالعبور عبر الحدود، من قبل البعثة الدبلوماسية او القنصلية للدولة التي يحملون جنسيتها وفقا لتشريعات بلدهم.

المادة 5

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة أي من مواطني دولة الطرف المتعاقد الآخر الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة/ خاصة ، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.

المادة 6

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بضمان الأمن القومي والمصالح الوطنية والنظام العام او الصحة العامة، تعليق العمل بهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا. ويخضع تطبيق وإلغاء هذه التدابير على النحو الواجب بإشعار خطي إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 7

1. يتبادل الطرفان المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، على الأقل قبل ثلاثين (30 )يوما من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ،نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الخاصة الصالحة.

2. في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين إصدار جواز سفر دبلوماسي وخدمة /خاص جديد ،فيجب أن يقوم هذا الطرف المتعاقد بتزويد الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج من جوازات السفر الجديدة قبل ثلاثين (30) يوما من إصدارها.

المادة 8

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية بين الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.

المادة 9

أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير و/ أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ،يتم تسويته بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين من خلال المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين( 60 )من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية من الطرفين المتعاقدين باستكمال كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس( 5) سنوات ،وتجدد تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال تقديم إشعار خطي للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بإبلاغ الطرف الآخر. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين(90 ) يوما من تاريخ الإشعار.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 مارس 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية ،التركمانية والانجليزية ،ولكل منهما ذات الحجيه. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة تركمانستان رشيد ميرادوف

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–6]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي