إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 59 لسنة 2022 بالموافقة على ملحق للاتفاقية التي ووفق عليها بالمرسوم رقم 61 لسنة 2012 بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 59 لسنة 2022 بالموافقة على ملحق للاتفاقية التي ووفق عليها بالمرسوم رقم 61 لسنة 2012 بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية

بالموافقة على ملحق للاتفاقية التي ووفق عليها بالمرسوم رقم 61 لسنة 2012 بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على ملحق الاتفاقية التي ووفق عليها بالمرسوم رقم 61 لسنة 2012 بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 هـ الموافق: 9 مارس 2022 م ملحق للاتفاقية بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية الموقعة في مدينة اشبيلية بتاريخ 3 أكتوبر 2011.

ملحق للاتفاقية بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية الموقعة في مدينة اشبيلية بتاريخ 3 أكتوبر 2011.

إن دولة الكويت ومملكة إسبانيا والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، وفي ضوء العلاقات الودية بين الطرفين، وبهدف تعزيز تلك العلاقات من خلال تعزيز التحرك الحر بين البلدين، وإدراكا للحاجة إلى احترام النظم واللوائح الوطنية وبالنسبة لمملكة إسبانيا احترام الالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشنغن بتاريخ 14 يونيو 1985 والمعاهدة الخاصة بتنفيذ الاتفاقية بتاريخ 19 يونيو 1990.

واستناداً إلى الاتفاقية بين دولة الكويت ومملكة أسبانيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية الموقعة في مدينة اشبيلية بتاريخ 3 أكتوبر 2011 والتي يرى الطرفان ضرورة تحديثها.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى الجوازات المشار إليها في هذا الملحق هي على النحو التالي:

لمملكة اسبانيا: جوازات سفر الخدمة الحالية الصالحة.

لدولة الكويت: جوازات السفر الخاصة الحالية الصالحة.

المادة الثانية يستطيع مواطنو مملكة اسبانيا الحاملين لجوازات اسبانية المشار إليها في المادة الأولى، دخول أراضي دولة الكويت دون تأشيرة لإقامة تصل إلى 3 أشهر (90 يوما) خلال فترة 6 أشهر (180 يوما) وذلك شريطة عدم اشتغالهم في أنشطة تدر ربحا خلال مدة اقامتهم. ويخضع الدخول الذي يتم لأغراض الاعتماد لتأشيرة الاعتماد.

المادة الثالثة يستطيع مواطنو دولة الكويت الحاملين لجوازات خاصة كويتية حالية سارية المفعول، دخول أراضي مملكة أسبانيا دون تأشيرة لإقامة تصل الى 3 أشهر (90 يوما) خلال فترة 6 أشهر (180 يوما) وذلك شريطة عدم اشتغالهم في أنشطة تدر ربحا خلال مدة اقامتهم. ويخضع الدخول الذي يتم لأغراض الاعتماد لتأشيرة الاعتماد.

في حالة قيام الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه بدخول أراضي مملكة اسبانيا بعد المرور عبر أراضي دولة واحدة أو أكثر من الدول التي تطبق عليها بالكامل الأحكام الخاصة بإلغاء ضوابط الحدود الداخلية وعلى حركة الأشخاص، حسب المحدد في قانون الإتحاد الأوروبي والمعاهدة الخاصة بتنفيذ اتفاقية الشنغن المؤرخة 19 يونيو 1990، فان فترة الثلاثة أشهر سوف تحسب اعتبارا من تاريخ عبور الحدود الخارجية التي تشمل منطقة التحرك الحر المشكلة من قبل الدول المذكورة آنفا.

المادة الرابعة لا تعفي أحكام هذا الملحق الأشخاص المذكورين في هذه الاتفاقية الالتزام باحترام القوانين المعمول بها في دولة الكويت ومملكة أسبانيا، كما لن تمس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأولئك الأشخاص بموجب القانون الدولي.

ولا يستثنى هؤلاء الأشخاص من شرط طلب الحصول على تأشيرة الإقامة التي تتجاوز 90 يوما.

المادة الخامسة تتبادل وزارة الخارجية والتعاون لمملكة اسبانيا ووزارة الخارجية لدولة الكويت نماذج صالحة عن جوازاتهم المعنية المشار إليها في المادة الأولى، عبر القنوات الدبلوماسية وذلك خلال 30 يوما من التوقيع على هذا الملحق.

وتبقى الوزارتان المذكورتان آنفا بعضهما البعض، في الوقت والشكل المناسبين، على علم بأية تعديلات على قوانينهما وأنظمتهما الخاصة بإصدار الجوازات المذكورة إلى جانب أي تغيير في شكلها وفي هذه الحالة يقدم كل طرف إلى الطرف الآخر نماذج جديدة عنها، وذلك قبل 30 يوما على الأقل من دخولها حيز النفاذ.

المادة السادسة يسعى الطرفان إلى منع تزوير جوازات السفر ويمتثلان للمعايير الأمنية الدنيا لوثائق السفر المقروءة آليا التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

المادة السابعة فيما يتعلق بالتعليق (كذا في الأصل)، النزاع، التعديل أو مدة سريان هذا الملحق، تطبق المواد 6، 7، 8 و10 من الاتفاقية الموقعة في اشبيلية في 3 أكتوبر 2011 من قبل الطرفين بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية.

المادة الثامنة يدخل هذا الملحق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذه.

حرر في مدريد بتاريخ 10 مايو 2021 من نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية.

عن مملكة أسبانيا عن دولة الكويت ماريا أرنثاثو غونثاليث لايا د. أحمد ناصر المحمد الصباح

وزيرة الشؤون الخارجية وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتحاد الأوروبي والتعاون [النصّان الإنجليزي والإسباني للملحق منشوران في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–10]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي