مرسوم رقم 31 لسنة 2016 بضم عضوين إلى مجلس الدفاع الأعلى
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987 ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يضم إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى ولمدة ثلاث سنوات كل من :
1 – وكيل وزارة الداخلية .
2 – وكيل الحرس الوطني .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 1 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 9 فبراير 2016 م