مرسوم رقم 83 لسنة 2024 بإلغاء المرسوم رقم (18) لسنة 2020 بضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم 262 لسنة 2013 بتعين (كذا في الأصل) رئيس جهاز الأمن الوطني،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2020 بضم رئيس جها (كذا في الأصل) الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يلغى المرسوم رقم (18) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 26 ذو القعدة 1445 هـ الموافق: 3 يونيو 2024 م