مرسوم رقم 18 لسنة 2020 بضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى
مرسوم رقم 18 لسنة 2020 بضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987، – وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 262 لسنة 2013 بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 22 يناير 2020 هـ (كذا في الأصل)