المادة 1
يشكل مجلس الدفاع الاعلي على الوجه الآتي :-رئيس مجلس الوزراء رئيساً-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية-رئيس الحرس الوطني-وزير الدفاع-وزير الداخلية-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اعضاء-وزير المالية-وزير الاعلام-وزير المواصلات-رئيس الاركان العامة للجيش-وكيل وزارة الدفاعويجوز بمرسوم ان يضم الي المجلس عضو او عضوان ، ويحدد المرسوم مدة عضويتهم على ان لا تجاوز ثلاث سنوات. ويجوز دائما اعادة تعيينهم.يستبدل نص المادة 1 بالمادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987 تاريخ 1987/11/1م.
المادة 2
يتولي مجلس الدفاع الاعلي الشئون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وسياسة التجنيد وما يتصل بذلك من المسائل ، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي :1-رسم السياسة العليا لشئون الدفاع.2-تنسيق وسائل تعاون مختلف اجهزة الدولة في شئون الدفاع.3-تقرير الحاجة لاعلان الحكم العرفي.4-ابداء الرأي في حالات اعلان الحرب الدفاعية وشروط معاهدات الصلح والاتفاقيات العسكرية والامور العليا في العمليات الحربية العامة اثناء الحرب.5-ابداء الرأي في كل قانون عسكري قبل احالته الى مجلس الأمة.6-ابداء الرأي في كل ما يري وزير الدفاع اخذ رأي المجلس فيه.وتقدم اقتراحات مجلس الدفاع الاعلي في هذه الشئون الى وزير الدفاع والى مجلس الوزراء كل في حدود اختصاصه. وفي حالة عدم الاخذ بأي من هذه الاقتراحات يجب ان يكون ذلك مسبباً.---------------------
المادة 3
لمجلس الدفاع الاعلي ان يضم اليه من يري من الوزراء للاشتراك في المناقشة في موضوع معين. وله ان يستعين بمن يري من المستشارين والخبراء والموظفين في كل ما يتصل باعماله من شئون.---------------------
المادة 4
يضع المجلس نظام العمل فيه. ويختار أمين سر له يتولي حفظ الاوراق وضبط الجلسات وتبليغ القرارات.---------------------
المادة 5
توجه الدعوة لانعقاد المجلس من امين سرة بناء على قرار رئيس المجلس او بناء على طلب وزير الدفاع.---------------------
المادة 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.---------------------