مرسوم رقم (135) لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول
مرسوم رقم 135 لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 ه الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له؛
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ والمراسيم المعدلة له ؛
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛
-وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول المشكل بموجب المادة (1) من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 24 أغسطس 2026 م