إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (135) لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1806 · 30 أغسطس 2026

يُعرف أيضاً بـ: مرسوم ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى المجلس الأعلى للبترول

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (135) لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول

مرسوم رقم 135 لسنة 2026 بضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394 ه الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول ‏ والمراسيم المعدلة له؛

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ والمراسيم المعدلة له ؛

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛

-وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

المادة 1

يُضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إلى عضوية المجلس الأعلى للبترول المشكل بموجب المادة (1) من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 24 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي