مرسوم رقم 10 لسنة 2018 بضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 10 يناير 2018 م