إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 10 لسنة 2018 بضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 10 لسنة 2018 بضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُضم وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 10 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي