قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2020 بضم جهات إلى لجنة الدفاع المدني
قرار رقم 136 لسنة 2020 بضم جهات إلى لجنة الدفاع المدني مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 1997 بتشكيل لجنة الدفاع المدني ونظام العمل بها، والقرارات المعدلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى يُضم إلى عضوية لجنة الدفاع المدني مندوبين عن كل من الجهات التالية، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد:
1 – الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2 – الهيئة العامة للشباب.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م