مرسوم رقم 303 لسنة 2018 بالقيام بأعباء وظيفة سفير
مرسوم رقم 303 لسنة 2018 بالقيام بأعباء وظيفة سفير – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى / عبد الله سرور الجرمان المطيري – القيام بأعباء وظيفة سفير في وزارة الخارجية ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك طيلة فترة توليه منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مادة ثانية
يمنح مكافأة مالية شهرية تعادل مستحقات سفير فوق العادة مفوض من رواتب وبدلات وامتيازات التي تمنح لرؤساء البعثات وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له واللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.
مادة ثالثة
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 صفر 1440 هـ الموافق: 16 أكتوبر 2018 م