ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
2006 ( لسنة 38) تعميم رقم
بشــــأن
الترقية بالأقدمية والعلاوة الدورية
للموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (36)لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه قاضيا في المادة (4)بأنه إذا قلت المدد الفعلية لمزاولة الموظف لأعباء وظيفته عن مائة يوم متصلة أو متفرقة خلال سنة التقييم أو قلت عن نصف عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام خلال هذه السنة – بعد إستبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ والاجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات للمتمتعين بها – خرج من نطاق تقييم أداء الموظفين القائمين بأعباء وظائفهم و أعتد بتقدير آخر تقييم أداء نهائي وضع عنه مع مراعاة عدم الإعتداد بأي تقدير غير فعلي وذلك في المجالين التاليين: )أ( في مجال إعمال المادة 17 من نظام الخدمة المدنية. )ب( في مجال ترقية الموظف بالاختيار.
لذا – يرجى من كافة الجهات المشمولة بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه مراعاة التالي:
أولا: يعتد في مجال إستحقاق الترقية بالأقدمية والعلاوة الدورية بآخر تقييم أداء فعلي وضع عن الموظف وتم إستصحابه وفقا لأحكام المادة (4)من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه – فإن كان بتقدير ضعيف طبقت أحكام المادة 18 من نظام الخدمة المدنية.
ثانيا: الحالات الموقوف ترقياتها بالأقدمية أو علاواتها الدورية – عند العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه إعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 2007/1/1 –وفقا لأحكام تعميم الديوان رقم 6 لسنة 1981 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم )وتعديلاته( تسري ترقيتها بالأقدمية أو علاوتها الدورية إعتبارا من 2007/1/1 إستنادا الى آخر تقييم أداء وضع عنها إن – لم يكن بتقدير ضعيف.
وعلى سبيل المثال فإن كانت آخر علاوة دورية منحت للموظف في الدرجة هي العلاوة الثانية ثم تم وقف منحه العلاوات الدورية بعد ذلك – أيا كانت فترة الوقف أو عدد العلاوات التي تم وقفها – وفقا لتعميم الديوان المشار إليه فإنه يستحق العلاوة الثالثة في .2007/1/1
:ثالثا عدم جواز منح أية ترقيات بالأقدمية أو علاوات دورية تم وقفها خلال الفترة السابقة على 2007/1/1 استنادا للقواعد المعمول بها في ذلك الوقت، كما لا يجوز إجراء أية تسويات أو إعادة تدرج للترقيات أو العلاوات بأثر رجعي.
رابعا: يلغى العمل بتعميم الديوان رقم 6 لسنة 1981 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم والتعاميم المعدلة له أرقام (،1988/16) ،(1995/14) ،(1996/2(1997/4))اعتبارا من .2007/1/1
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية
صدر في 2006/11/29