إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 10 لسنة 2019 بنقل سفير

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 10 لسنة 2019 بنقل سفير

مرسوم رقم 10 لسنة 2019 بنقل سفير – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعّدلة له، – وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2012 بتعيين سفير، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / ثامر جابر الأحمد الصباح – سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 7 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي