ديوان الموظفين الموافق :6 جمادى الآخر 1401هـ التاريـخ :12 مارس 1981م المرجع : د/3 / - 1611 / 3 تعميم رقم )6 (لسنة 1981 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم استفسرت بعض الجهات الحكومية عن كيفية تقييم كفاءة الموظفين الذين لا يقومون بأعباء وظائفهم لكونهم منتدبين أو معارين أو مجندين أو في بعثات أو إجازات أو موقوفين عن العمل وذلك وفقا للقواعد المقررة لهذه الأوضاع . وقد بحث الديوان هذا الموضوع على ضوء نصوص نظام الخدمة المدنية المتعلقة بتقييم كفاءة الموظفين وما يستفاد من هذه النصوص من أن التقرير لا يوضع إلا عن الموظفين الذين ينتهي تقييم كفاءتهم إلى أنهم ممتازين أو ضعفاء ) ومن لم يقدم عنه تقرير يعتبر جيدا ( وأن على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم مرة على الأقل في السنة كما أن التقرير لا يوضع عن مدة معينة بذاتها لأن وضعه غير مقيد بمواعيد محددة وثابتة . ولما كان نظام تقييم كفاءة الموظفين قد شرع للوقوف على مدى صلاحية الموظف للوظيفة المسندة إليه ومقدار كفاءته في القيام بأعبائها على أساس عمله وسلوكه في هذه الوظيفة ومؤدى ذلك هو تعذر تقييم كفاءة الموظف الذي لا يقوم بأعباء وظيفته طيلة المدة التي يجب تقييم كفاءته خلالها . ونظرا لأن الموظف الذي يكون منتدبا أو معارا أو مكلفا بأداء الخدمة الإلزامية أو في بعثة أو إجازة دراسيه أو موقوفا عن العمل-لمدة تصل إلى سنة ) وهي المدة التي يجب تقييم كفاءة الموظف خلالها مرة على الأقل ( فأكثر لا يقوم بأعباء وظيفته طيلة هذه المدة ومن ثم يتعذر تقييم كفاءته في هذه الوظيفة . لذلك يرى الديوان أن يكون تقييم كفـــاءة الموظف الذي لا يقوم بأعباء وظيفته ) لوجوده في أي الأوضاع المبينة أعلاه ( مدة سنة فأكثر بمراعاة طبيعة عمل الموظف خلال هذه المدة من حيث صلته بوظيفته الأصلية وكذلك ما إذا كان وجوده في الوضع الذي حال دون قيامه بأعباء وظيفته يرجع لإرادته أم الأمر يدلا له فيه وذلك في حدود التفصيل الآتي : أولا : حالات الندب والبعثة أو الإجازة الدراسية ) والإعارة إذا كانت طبيعة عمل الموظف في الجهة المستعيرة تتفق مع وظيفته الأصلية ( . يخضع الموظف الموجود في أي من هذه الحالات ) والغرض أن وجوده فيها استطال لمدة سنة فأكثر ( لنظام تقييم الكفاءة وفق الأحكام المنصوص عليها في المواد 14 ، 15 ، 16 من نظام الخدمة المدنية حيث يكون تقييم كفاءته من اختصاص الجهة الأصلية وعن طريق الاسترشاد بالتقارير التي ترد لها عنه من الجهة المنتدب إليها في حالة الندب ، ومن ديوان الموظفين أو الجهة التي يحددها الديوان ) عملا بالمادة 18 من قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1980 (في حالة البعثة أو الإجازة الدراسية ، ومن الجهة المستعيرة في حالة الإعارة والموظف الذي لا ينتهى تقييم كفاءته على هذا النحو الى انه ممتاز أو ضعيف ، ومن لاثم يوضع عنه تقرير- يعتبر جيدا . ثانيا : حالات أداء الخدمة الإلزامية والإجازة المرضية ) والإعارة إذا كانت طبيعة عمل الموظف في الجهة المستعيرة لا تتفق مع وظيفته الأصلية ( والوقف عن العمل وفقا للمادة 30 من قانون الخدمة المدنية . يسري في حق الموظف الموجود في أي من هذه الحالات ) والفرض أن وجوده فيها استطال لمدة سنة فأكثر ( آخر تقييم لكفاءته حدث قبل وجوده فيها فإذا كان هذا التقييم قد انتهى لوضع تقريرعنه بأنه ضعيف روعي عدم ســريان أحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية بشأنه وذلك مع حرمانه من العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية ) وفقا للمادة 18 من نظام الخدمة المدنية ( إلى أن يقدم عنه بعد عودته لوظيفته تقرير بأنه جيد . ثالثا : حالات الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تمنح للموظفة لمرافقة زوجها الموظف وفقا ) للمادة 49 من نظام الخدمة المدنية ( وتلك التي تمنح وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 وكذلك الإجازة الخاصة التي تمنح لمرافقة مريض ) وفقا للمادة 45 من نظام الخدمة المدنية ( . عدم خضوع " الموظف في " أي من هذه الحالات ) والغرض أن وجوده فيها استطال لمدة سنة فأكثر ( لأحكام تقييم الكفاءة المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية ومؤدى ذلك استبعد قرينة اعتبار الموظف جيدا ) استنادا لعدم تقديم تقرير عنه بأنه ممتاز أو ضعيف مع ( ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم استحقاقه للعلاوة الدورية والترقية بالأقدمية المقررتين بموجب المادتين 20 ، 23 من نظام الخدمة المدنية هذا ويود الديوان التأكيد على الآتي :1 -إن تطبيق هذا التعميم يقتصر على تقييم كفاءة الموظف الذي تستطيل مدة وجوده في أي الحالات التي يتناولها التعميم إلى سنة فأكثر فإذا لم تبلغ مدة وجوده في الحالة هذا الحد جرى تقييم كفاءته وفقا لنصوص نظام الخدمة المدنية المتعلقة بتقييم الكفاءة ومنها اعتباره جيدا إذا لم يقدم عنه تقرير بأنه ضعيف أو ممتاز .2 -أن وجود الموظف في أي من الحالات التي تناولها التعميم ليس من شأنه حرمانه من أول علاوة دورية أو ترقية بالأقدمية يحل موعد استحقاقه لها قبل مضي سنة على بدء الحالة الموجود فيها – وذلك دون إخلال بأحكام المواد 18 ، 19 ، 67 ، 68 من نظام الخدمة المدنية ، أما العلاوات الدورية والترقية بالأقدمية التالية فيكون استحقاقه لها على ضوء تقييم كفاءته وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصرالله