مرسوم رقم 287 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 22 مارس 1981م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له،
- وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين نائباً لمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من :
1 – مروان عبد الله الغانم .
2 – نضال عبد العزيز العليان .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 13 محرم 1440 هـ الموافق: 23 سبتمبر 2018 م