إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 287 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

287 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 287 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته،

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 22 مارس 1981م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له،

- وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين نائباً لمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من :

1 – مروان عبد الله الغانم .

2 – نضال عبد العزيز العليان .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 13 محرم 1440 هـ الموافق: 23 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي