إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 286 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 286 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته،

- وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 2015 بتجديد تعيين نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 22 مارس 1981م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له،

- وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين/ غانم سليمان الغنيمان – في وظيفة نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بدرجة وكيل وزارة مساعد، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/1/8.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 14 محرم 1440 هـ الموافق: 24 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي