إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2022 بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2022 بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرار وزاري رقم (37) لسنة 2022 بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والنظام الأساسي للصندوق.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

- وعلى اللائحة المالية للصندوق الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (10) لسنة 2001 وتعديلاتها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (37) لسنة 2022، قرر:-

مادة أولى

- تعدل المادة (9) من اللائحة المالية بحيث تكون كما يلي:

"تنقسم مصروفات الصندوق إلى الأبواب الرئيسية التالية:

● باب أول: المرتبات ● باب ثاني: المصروفات العامة ● باب ثالث: مشاريع إنشائية."

مادة ثانية

- يعتمد مسمى "مدير مكتب التفتيش والتدقيق" بدلا من مسمى "المدقق الداخلي العام" أينما ورد في اللائحة المالية.

مادة ثالثة على المدير العام للصندوق تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير المالية

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد صدر في: 21 شوال 1443 هـ الموافق: 22 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي