مرسوم رقم 157 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوابه
مرسوم رقم 157 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوابه – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، – وبناءً على ترشيح مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، – وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ عبد الله حمد الجوعان – مديراً عاماً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة ثانية
يُعين نائباً لمدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل من :
1 – فهد مرزوق النصافي.
2 – فارس ذريان العنزي.
3 – مناف خالد المنيفي.
مادة ثالثة
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في : 12 رمضان 1439 هـ الموافق : 28 مايو 2018 م