مرسوم رقم 289 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 – علي مروي ملفي الهدية .
2 – مشعل سعود عيد الهدبة .
3 – محمود أحمد حسين أبل.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1440 هـ الموافق: 23 سبتمبر 2018 م