إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 289 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الهيئة العامة للرياضة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

289 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 289 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الهيئة العامة للرياضة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:

1 – علي مروي ملفي الهدية .

2 – مشعل سعود عيد الهدبة .

3 – محمود أحمد حسين أبل.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1440 هـ الموافق: 23 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي