مرسوم رقم 178 لسنة 2021 بتعيين مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
مرسوم رقم 178 لسنة 2021 بتعيين مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته، – وعلى المرسوم رقم 287 لسنة 2018 بتعيين نواب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، – وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 22 مارس 1981م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له، – وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق، – وبناء على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ مروان عبد الله يوسف ثنيان الغانم – في وظيفة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 صفر 1443 هـ الموافق: 15 سبتمبر 2021 م