إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 4 لسنة 2025  بتعيين نواب المدير عام

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1723 (ملحق) · 29 يناير 2025

يُعرف أيضاً بـ: مرسوم تعيين نواب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات 2025

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء
مرسوم رقم 4 لسنة 2025
بتعيين نواب لمدير عام
الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة 1

يُعين نائباً لمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل من:
1- مدعي عام / سعد محمد عياد المطيري.
2- مدعي عام / ريم براك عبد المحسن الموسى.
3- مدعي عام / بسام محمد المشعان المشوح.

مادة 2

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 رجب 1446 هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي