مرسوم رقم 281 لسنة 2019 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظائف أعضاء إدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007 وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007،
- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2012 بمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (144) لسنة 2003 المشار إليه فيما يخص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظائف إدارة الفتوى والتشريع ليصبح على النحو المرافق لهذا المرسوم.
وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م جدول بشأن تعديل المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظائف أعضاء الفتوى والتشريع والواردة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 144 لسنة 2003 الوظيفة | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة رئيس الإدارة | ---------------
نائب رئيس الإدارة | --------------- وكيل إدارة | --------------- مستشار | --------------- مستشار مساعد | ثلاث سنوات نائب من الدرجة الأولى | ثلاث سنوات نائب من الدرجة الثانية | ثلاث سنوات محامي ( أ ) | أربع سنوات محامي ( ب ) | خمس سنوات