أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (4) لسنة 2024 بشأن تعديل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة البعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 328
مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (4) لسنة 2024 بشأن تعديل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة البعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (4) لسنة 2024
بشأن تعديل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة البعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت مجلس الخدمة المدنية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة
له ،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2022 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
تعدل المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة لبعض الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق القرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2022 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
الوظيفة      المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء بالدرجة
نائب من الدرجة الثانية      ثلاث سنوات
نائب من الدرجة الأولى    ثلاث سنوات
محامي (ب)            خمس سنوات

مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
شريدة عبد الله المعوشرجي
صدر في : 18 من رمضان 1445 هـ
الموافق: 28 من مارس 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت