مرسوم رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣
في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع
المادة 1
تكون درجات ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع طبقا للجدول المرافق لهذا المرسوم.
المادة 2
يكون بدل طبيعة العمل لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بنسبة ٧٥٪ من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم.
وتزاد هذه النسبة إلى ١٠٠٪ لمن قضى منهم في هذه الوظيفة في الكويت عشر سنوات متصلة.
المادة 3
يتقاضى عضو إدارة الفتوى والتشريع المرتب الشهري والبدلات المقررة لوظيفته مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 4
يلغى المرسوم رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٠ في خصوص ما تضمنه بشأن أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
المادة 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من ٢٠٠٣/٧/١م، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد ضيف الله شرار
صدر بقصر بيان في : ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٣ يوليو ٢٠٠٣م
جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع
| الوظيفة | المرتب الشهري — أول المربوط | المرتب الشهري — نهاية المربوط | العلاوة الدورية — قيمتها | العلاوة الدورية — عددها | بدل التفرغ | علاوة خاصة | للبقاء في الدرجة |
| رئيس الإدارة | ٢٠٠٠ | - | - | - | ٥٠٠ | ٥٠٠ | - |
| نائب رئيس الإدارة | ١٧٥٠ | - | - | - | ٣٠٠ | ٥٠٠ | - |
| مستشار | ١٢٠٠ | ١٤٤٠ | ٢٤ | ١٠ | ٢٠٠ لمن أمضى في الخدمة ١٥ سنة | ٢٥٠ لمن أمضى في الخدمة ١٥ سنة | - |
| مستشار مساعد | ٩٠٠ | ١٠١٠ | ٢٢ | ٥ | ١٥٠ لمن أمضى في الخدمة ١٢ سنة | ٢٠٠ لمن أمضى في الخدمة ١٢ سنة | ثلاث سنوات |
| نائب من الدرجة الأولى | ٧٦٠ | ٨٦٠ | ٢٠ | ٥ | - | - | أربع سنوات |
| نائب من الدرجة الثانية | ٦٦٠ | ٧٦٠ | ٢٠ | ٥ | - | - | أربع سنوات |
| محامي (أ) | ٥٤٠ | ٦٢٠ | ١٦ | ٥ | - | - | أربع سنوات |
| محامي (ب) | ٤٣٠ | ٥١٠ | ١٦ | ٥ | - | - | أربع سنوات |