إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 625 · 19 يوليو 2003

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2003

حالة التشريع

معدل

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٢،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٠ في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مرسوم رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣

في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

المادة 1

تكون درجات ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع طبقا للجدول المرافق لهذا المرسوم.

المادة 2

يكون بدل طبيعة العمل لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بنسبة ٧٥٪ من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم.

وتزاد هذه النسبة إلى ١٠٠٪ لمن قضى منهم في هذه الوظيفة في الكويت عشر سنوات متصلة.

المادة 3

يتقاضى عضو إدارة الفتوى والتشريع المرتب الشهري والبدلات المقررة لوظيفته مع العلاوات المقررة بحسب أقدميته في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

يلغى المرسوم رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٠ في خصوص ما تضمنه بشأن أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

المادة 5

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من ٢٠٠٣/٧/١م، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد ضيف الله شرار

صدر بقصر بيان في : ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٣ يوليو ٢٠٠٣م

جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

الوظيفةالمرتب الشهري — أول المربوطالمرتب الشهري — نهاية المربوطالعلاوة الدورية — قيمتهاالعلاوة الدورية — عددهابدل التفرغعلاوة خاصةللبقاء في الدرجة
رئيس الإدارة٢٠٠٠---٥٠٠٥٠٠-
نائب رئيس الإدارة١٧٥٠---٣٠٠٥٠٠-
مستشار١٢٠٠١٤٤٠٢٤١٠٢٠٠ لمن أمضى في الخدمة ١٥ سنة٢٥٠ لمن أمضى في الخدمة ١٥ سنة-
مستشار مساعد٩٠٠١٠١٠٢٢٥١٥٠ لمن أمضى في الخدمة ١٢ سنة٢٠٠ لمن أمضى في الخدمة ١٢ سنةثلاث سنوات
نائب من الدرجة الأولى٧٦٠٨٦٠٢٠٥--أربع سنوات
نائب من الدرجة الثانية٦٦٠٧٦٠٢٠٥--أربع سنوات
محامي (أ)٥٤٠٦٢٠١٦٥--أربع سنوات
محامي (ب)٤٣٠٥١٠١٦٥--أربع سنوات
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي