مرسوم رقم (126) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة 1
يُعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 المشار إليه - فيما يخص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة - ليصبح على النحو المرافق لهذا المرسوم.
وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1439 هـ الموافق: 22 أبريل 2018 م جدول بتعديل المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة والواردة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2009
| الوظيفة | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة |
|---|---|
| رئيس محكمة التمييز | --- |
| نائب رئيس محكمة التمييز - رئيس محكمة الاستئناف - النائب العام - نائب رئيس محكمة الاستئناف - رئيس المحكمة الكلية - عضو المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف | --- |
| وكيل محكمة التمييز - وكيل محكمة الاستئناف - نائب رئيس المحكمة الكلية - المحامي العام الأول | --- |
| مستشار بمحكمة التمييز - مستشار بمحكمة الاستئناف - قاضي متخصص بالمحكمة الكلية - المحامي العام | عشر سنوات وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم القضاء |
| وكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ) | ثلاث سنوات |
| قاضي من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب) | ثلاث سنوات |
| قاضي من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ) | ثلاث سنوات |
| قاضي من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب) | أربع سنوات |
| وكيل نيابة (ج) | خمس سنوات |