إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (126) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2018

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مرسوم رقم (126) لسنة 2018 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

المادة 1

يُعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 المشار إليه - فيما يخص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة - ليصبح على النحو المرافق لهذا المرسوم.

وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

المادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1439 هـ الموافق: 22 أبريل 2018 م جدول بتعديل المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة والواردة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2009

الوظيفةالمدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة
رئيس محكمة التمييز---
نائب رئيس محكمة التمييز - رئيس محكمة الاستئناف - النائب العام - نائب رئيس محكمة الاستئناف - رئيس المحكمة الكلية - عضو المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف---
وكيل محكمة التمييز - وكيل محكمة الاستئناف - نائب رئيس المحكمة الكلية - المحامي العام الأول---
مستشار بمحكمة التمييز - مستشار بمحكمة الاستئناف - قاضي متخصص بالمحكمة الكلية - المحامي العامعشر سنوات وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم القضاء
وكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)ثلاث سنوات
قاضي من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب)أربع سنوات
وكيل نيابة (ج)خمس سنوات
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي