مرسوم رقم 61 لسنة 2023 بتعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالقانون رقم (124) لسنة 1992،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 2023 بتعيين قيادي في ديوان سمو ولي العهد،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين المستشار/ صلاح عتيق نجم الماجد رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 10 شوال 1444هـ الموافق: 30 أبريل 2023 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1634 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1635، والنص أعلاه وفق العدد 1635.