إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 29 لسنة 2025 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1727 · 23 فبراير 2025

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 29 لسنة 2025 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع

مجلس الوزراء مرسوم رقم 29 لسنة 2025 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 87 لسنة 2011 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2018 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى إلى وظيفة – وكيل إدارة – بإدارة الفتوى والتشريع المستشارون التالية أسماؤهم:

1 – مبارك سلطان عبد الله سلطان جوهر

2- خالد فوزي خالد سليمان العدساني

3- نجلاء أحمد عيسى علي أحمد الغيص

4- د. غدير يعقوب محمد علي حسن حياتي

5- محمد شافي سعود برجس

6- خديجة يعقوب علي ملا كراشي

7- منال اسماعيل عيسى حيدر آل رشيد

8- ناريمان أحمد عباس اغا علي بهبهاني

9- محمد مرزوق عويران شامان النصافي

10- د. أسيل حامد خليفة الفضالة

11- عبير عبد الكريم حسن علي سليم

12- أماني محمد إبراهيم حسن بوهندي

13- عبد الحميد محمد جاسم محمد المطر

14- هنوف عبد الله عبد الرحمن سعد الربيعان

15- حنان عبد الكريم يوسف صالح العيدان

16- وفاء إبراهيم احمد عبد الله الياقوت

17- راشد حميد خلف العنزي

18- مشعل مخيط عبد الله مخيط المطيري

19- فهد عبد الله أحمد عبد الله عبدالواحد المقلد

20- راوية عبد الوهاب أحمد محمد العوضي

21- هيفاء جعفر كرم أحمد بهباني

22- فاطمة إبراهيم ماضي الخميس

23- منصور فرج حمود المنيخر العازمي

24- عايشة إبراهيم حمد إبراهيم البحوه

25- مي جاسم محمد حجي حبيب الظاهر

26- د. تهاني عنيزان صالح الفريج الرشيدي

27- حنان راشد محمد راشد محمد الخلف

28- نواف عبد العزيز سعود يوسف المطوع

29- أمل ناصر فالح بن خضير المطيري

30- سولاف هاشم سيد عبد الرحمن الرفاعي

31- ردينه خليفة عمر درباس العمر

32- حصة مساعد راشد ناصر بورسلي

33- رزان إبراهيم محمد سعيد الشطي

34- خالد عبد الله عبد العزيز راشد المسعد

35- محمد فهد فالح هندي العجمي

36- راشد منور دواس مرزوق المطيري

37- د. محمد حسن محمد حسن الكندري

38- يوسف سلمان نصف سلمان النصف

39- محمد فالح دخيل الله بن ثواب العدواني

40- عبد الله راشد عوض مطلق الجويسري

41- خالد سالم غانم مزعل الحريص

42- مشعل مالك عبد العزيز مالك الصباح

43- فراج مطلق بداح بجران السبيعي

مادة ثانية يُرقى إلى وظيفة – مستشار – كل من المستشارين المساعدين التالية أسماؤهم:

1- المستشار المساعد / هليل عبدالله هليل طويح الميموني.

2- المستشار المساعد / عبدالله عبدالوهاب أحمد الفهد.

مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1446 هـ الموافق: 16 فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي